⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 336 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-4-7 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ نطاق الطعن واثره
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وعضوية محمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجب قانون الإجراءات الجنائية في المادة 312 منه، وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة، ما لم تكن صادرة بالبراءة، وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في 30 ديسمبر سنة 1968 وحتى يوم 2 فبراير سنة 1969 لم يكن قد تم التوقيع عليه - على ما يبين من الشهادة السلبية الصادرة من قلم الكتاب - فإنه يكون باطلاً مستوجباً النقض والإحالة، ولا يغير من ذلك ما أشر به قلم الكتاب المذكور على تلك الشهادة من إيداع أسباب الحكم غير موقعة ممن أصدره، لأن القانون أوجب حصول الإيداع والتوقيع معاً في ميعاد الثلاثين يوماً، ولأن العبرة في الحكم هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية، وفي الطعن عليه من ذوي الشأن، ولأن ورقة الحكم قبل التوقيع - سواء كانت أصلاً أو مسودة - لا تكون إلا مشروعاً، للمحكمة كامل الحرية في تغييره وفي إجراء ما تراه في شأن الوقائع والأسباب مما لا تتحدد به حقوق الخصوم عند إرادة الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان وجه الطعن قد اتصل بالمتهم الآخر في الدعوى الذي لم يستأنف حكم أول درجة، إلا أنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم، ومن لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض، لا يمتد إليه أثره.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 11أغسطس سنة 1965 بدائرة مركز قليوب: أنتجا خبزا ساخنا يقل وزنه عن الوزن المقرر. وطلبت عقابهما بالمواد 26 و27 و38/3 من القرار رقم 90 لسنة 1957 والمادتين 3, 6 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945. ومحكمة قليوب الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لكل منهما لوقف تنفيذ العقوبة وتغريم كل منهما مائة جنيه ومصادرة الخبز المضبوط ونشر ملخص الحكم علي واجهة المخبز بحروف كبيرة لمدة ستة أشهر. فعارضا, وقضي في معارضتهما بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم الأول هذا الحكم. ومحكمة بنها الابتدائية- بهيئة استئنافية- قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.