الطعن رقم 335 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-4-7
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
اشخاص اعتبارية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ شهود
⚖️ اختلاس اموال اميرية
⚖️ اشخاص اعتبارية
⚖️ اموال عامة
⚖️ التحقيق الادارى
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ شركات
⚖️ عزل
⚖️ تقسيم العقوبات - العقوبة التكميلية
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد محمد محفوظ, وحسين سعد سامح, ومحمود عطيفة, و الدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطاعن لا ينازع في أسباب طعنه في أن الشركة التي كان يعمل بها واتهم بالاستيلاء على الغزل منها كانت أصلاً شركة خاصة ثم ضمت إلى القطاع العام - وهو ما أوضحه الحكم المطعون فيه - فإن في ذلك ما يكفي لبيان أن الدولة ساهمت في مالها بنصيب ما. ومن ثم فهي تدخل في عداد الشركات المنصوص عليها في المادة 113 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962، أما ما قاله الطاعن من أن الشركة بقيت لها شخصيتها المعنوية بعد ضمها إلى القطاع العام، فإن ذلك لا يمنع أن تكون أموالها من أموال الدولة التي قصد الشارع حمايتها بالمادة سالفة الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن نية الاختلاس ما دامت الواقعة الجنائية التي أثبتها الحكم تفيد بذاتها أن المتهم قد قصد بفعلته إضافة ما اختلسه إلى ملكه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن القاضي الجنائي حر في أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لمحكمة الموضوع أن تأخذ باعتراف المتهم وبأقوال متهم على متهم ولو كانت واردة في محضر الشرطة أو في تحقيق إداري متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع ولو عدل عنها في مراحل التحقيق الأخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، ولا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها، بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال بعض الشهود دون البعض الآخر بغير معقب عليها، وأن تطرح أقوال من لا تثق بشهادته من غير أن تكون ملزمة بتبرير هذا الإطراح.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إن المحكمة ليست ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي في كل جزئية يثيرها واطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة بالرد على كل قول يبديه أو حجة يثيرها إذ الرد يستفاد من الحكم بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
متى كان الثابت أن الحكم المطعون فيه عامل المحكوم عليهم بالرأفة وحكم عليهم بالحبس فقد كان من المتعين عليه أن يؤقت عقوبة العزل المقضي بها بما لا ينقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها وذلك عملاً بالمادة 27 من قانون العقوبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم في يوم 12 نوفمبر سنة 1964 بناحية بندر المحلة الكبرى: بصفتهم مستخدمين بشركة .......... للغزل والنسيج التابعة للقطاع العام استولوا بغير حق على غزل قيمته 648 ج و648 م ( ستمائة وثمانية وأربعون جنيها وستمائة وثمانية وأربعون مليما) للشركة المذكورة. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلي محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملا بالمواد 111/6 و113 و118 و119 و 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور والعزل من الوظيفة وتغريم كل منهم مبلغ خمسمائة جنيه وإلزامهم متضامنين برد مبلغ 480 ج و480 م لشركة الدلتا للغزل والنسيج المجني عليها. فطعن المحكوم عليهم والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.