⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 334 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-4-28 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ ضرب افضى الى عاهة
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صبري, وعضوية محمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن لم يطلب إلى محكمة الموضوع تحقيق شيء مما يدعيه في طعنه سواء في شأن ضم ملف خدمته أو استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته, وإنما ساق الشق الأول من نعيه مساق الشكوى من قصور إجراءات الإحالة, وهو ما لا يعد طلباً, فإنه لا وجه للنعي على المحكمة قعدوها عن القيام بإجراء أمسك صاحب المصلحة فيه من المطالبة بتنفيذه, هذا فضلاً عن أن ضم ملف الخدمة لا يتجه مباشرة إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الحادث بالكيفية التي رواها شاهد الإثبات, ومن ثم لا تلتزم المحكمة بإجابته, وبالتالي فإن ما يثيره الطاعن من دعوى الإخلال بحقه في الدفاع لا يكون مقبولاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تناقض بين دليلين فنيين متواليين في الزمن, أثبت أولهما عدم استقرار حالة العين فيما يتعلق بمدى العاهة, وأثبت ثانيهما استقرارها على النحو الذي انتهى إليه لأن المدى الزمني بينهما يسمح بتفاوت حالة العين في مدى ما أصابها فضلاً عن أنه لا معقب على قاضي الموضوع فيما يأخذ أو يدع من تقارير الخبراء.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يقدح في سلامة الحكم عدم بيانه لمدى العاهة, ما دامت ثابتة في كلا التقريرين الطبيين, خصوصاً إذا كان الطاعن لا ينازع في أن عين المجني عليه كانت قبل الحادث مبصرة لم يصب عدستها انخلاع أو إعتام.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كانت العقوبة الموقعة على الطاعن وهي الحبس ستة أشهر, داخلة في حدود العقوبة المقررة لجريمة الضرب البسيط المنطبق على المادة 242/1 من قانون العقوبات, فلا مصلحة له فيما أثاره ولا وجه لما نعاه في خصوص جريمة العاهة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من الطاعن وأخر بأنهما في يوم 7 يوليو سنة 1967 بدائرة مركز المنيا محافظة المنيا: (المتهم الأول) أحدث عمدا بـ................ إصابة عينه اليسرى الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعتام وانخلاع العدسة (المتهم الثاني) احدث عمدا بـ........ الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلي محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة, فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا عملا بالمادتين 240/1 و17 من قانون العقوبات بالنسبة إلي المتهم الأول والمادة 242/1 من القانون ذاته بالنسبة إلي المتهم الثاني بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل مدة ستة أشهر ومعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل مدة أسبوعين. فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.