الطعن رقم 275 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-4-28
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: محمد نور الدين عويس، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الأوراق أن الحكم قد عول في إدانة الطاعن على اعترافه في التحقيقات الابتدائية وإصراره على هذا الاعتراف عند سؤاله أمام المحكمة، مع أن الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد أنكر التهمة المسندة إليه ولم يعترف بها، فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ في الإسناد، ولا يغير من الأمر أن يكون قد أخذ باعتراف الطاعن في التحقيقات الابتدائية وهو ما له سند بالأوراق، ما دام قد استدل على جديته من إصرار الطاعن عليه عند سؤاله أمام المحكمة وهو ما لا أصل له في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة، بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 26 يانير سنة 1967 بدائرة قسم السويس محافظة السويس: قتل ................ عمداً بأن أطلق عليه عيارا ناريا من مسدس قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة, فقرر بذلك ومحكمة جنايات السويس قضت حضوريا عملا بالمادتين 30 و234/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة مدة عشر سنوات ومصادرة المسدس والذخيرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.