الطعن رقم 226 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-5-12
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الاحكام - الصفة فى الطعن
⚖️ الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ مصلحتها فى الطعن فى الاحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفي رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن الصفة هي مناط الحق في الطعن، وأن النيابة العامة - سواء انتصبت عن نفسها أو قامت مقام غيرها من الخصوم - لا صفة لها في التحدث إلا في خصوص الدعوى الجنائية وحدها. ولما كان ما تنعاه النيابة العامة الطاعنة على الحكم المطعون فيه من أنه ما كان يجوز اعتبار قيمة المبلغ المختلس عنصراً في التعويض بعد القضاء برده بالتطبيق لحكم المادة 118 من قانون العقوبات - إنما ينصرف إلى قضاء الحكم في الدعوى المدنية بالتعويض، وكانت الطاعنة لا تنازع في العقوبات المقضي بها على المحكوم عليه ومنها عقوبة الرد، فإن النعي بهذه الصورة إنما يرد على القضاء في الدعوى المدنية وحدها. ومن ثم يكون الطعن غير مقبول.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه منذ ستة شهور سابقة على يوم 20 من أبريل سنة 1964 بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية: (أولاً): استولى على المبالغ والأدوات المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لشركة ...... للكيماويات الدوائية للقطاع العام حالة كونه مستخدما بها وسلمت إليه هذه المبالغ وتلك الأدوات بسبب وظيفته. (ثانيا): وهو مستخدم بشركة ........ للكيماويات الدوائية ارتكب تزويرا في محررات رسمية هي إيصالات سداد رسوم رخص السيارات المبينة بالمحضر والصادرة من قلمي مرور القاهرة والجيزة وذلك بأن قام بمحو بعض بياناتها والخاصة بالمبالغ المدفوعة والمدد الصادر عنها الترخيص (ثالثا): استعمل المحررات المزورة سالفة الذكر فيما أعدت من أجله بأن قدمها إلى شركة ............ للكيماويات الدوائية لإجراء محاسبة على أساس المبالغ التي أثبتها بها على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بمقتضي المواد 111 و113/1 و211 و214 من قانون العقوبات. وادعت شركة ....... للكيماويات الدوائية بحق مدني قبل المتهم وطلبت القضاء لها بمبلغ 2601ج و365م بصفة تعويض. ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا بتاريخ 13 أبريل سنة 1968 عملا بالمواد 111 و113/1 و118 و211 و212 و214 و32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه 2601ج و365م وإلزامه برد مبلغ 2601ج و365م وأن يدفع لشركة ....... للكيماويات الدوائية مبلغ 2601ج و365م والمصاريف المدنية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.