⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 224 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-3-24 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ سرقة
⚖️ فاعل اصلى
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد صبري, وعضوية السادة المستشارين محمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس, ونصر الدين عزام, وأنور خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجرد ظهور الطاعن على مسرح الجريمة وإتيانه عملاً من الأعمال المكونة لها مما يدخله في نطاق الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات - وهو مظاهرته وباقي المتهمين للمتهم الأول بالالتفاف حول سيارة المجني عليه ومطالبته بالنقود - يجعله كما انتهى إليه الحكم فاعلاً أصلياً في جريمة السرقة بإكراه التي دين بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة. فتعييب التحقيق في المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصلح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون - بفرض التسليم بدعوى الطاعن - قد أخطأ فيما نقله عن اعترافه أمام النيابة بأنه كان وقت الحادث يحمل زجاجة خمر فارغة، ولا ما يثيره من أنه لم يمس المجني عليه بأية صورة، طالما أن الأمرين جميعاً لا ينالان من التكييف القانوني الصحيح لمركز الطاعن في الدعوى كما انتهى إليه الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ما يثيره الطاعن من عدم ثبوت توافق بينه وبين باقي المتهمين وعدم العثور على شيء من المال المسروق لديه ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى مما تستقل بتقديره دون رقابة لمحكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في ليلة 21 ديسمبر سنة 1966 بدائرة قسم الخليفة محافظة القاهرة: سرقوا مبلغ ثلاثة وعشرين جنيها والمملوكة لـ.......... بطريق الإكراه الواقع عليه بأن اعترضوا طريق سيارته وأجبروه علي الوقوف وأمسك به المتهم الأول من ملابسه ودفعه بقوته وضربه بيده في صدره معطلين بذلك مقاومته وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من السرقة. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلي محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت عملا بالمادة 314/1 من قانون العقوبات بالنسبة إلي المتهمين جميعا وغيابيا بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث وحضوريا بالنسبة لباقي المتهمين بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات وبمعاقبة المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس بالحبس مع الشغل مدة سنتين وبمعاقبة المتهم السادس بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.