⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 218 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-6-9 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: هتك عرض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ تعذيبات بدنية
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ قبض وحبس بدون وجه حق
⚖️ سلطتها فى تقدير توافر اركان الجريمة
⚖️ هتك عرض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود عباس العمراوي، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أنه يكفي لتوافر جريمة هتك العرض أن يقدم الجاني على كشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش لما في هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه من ناحية المساس بتلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها والتي هي جزء داخل في خلقة كل إنسان وكيانه الفطري.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته ولا عبرة بما يكون قد دفعه إلى فعلته أو بالغرض الذي توخاه منها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يكفي لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان الحكم قد أثبت على الطاعنين مقارفتهم جريمة هتك العرض بالقوة بركنيها المادي والمعنوي بما أورده من اجترائهم على إخراج المجني عليه عنوة من الماء الذي كان يسبح فيه عارياً وعدم تمكينه من ارتداء ثيابه واقتياده وهو عار بالطريق العام وبذلك استطالوا إلى جسمه بأن كشفوا على الرغم منه عن عورته أمام النظارة فهتكوا بذلك عرضه بالقوة مما يندرج تحت حكم المادة 268 من قانون العقوبات، فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
القبض على الشخص هو إمساكه من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجول كما يريد دون أن يتعلق الأمر بقضاء فترة زمنية معينة.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لا يشترط في التعذيبات البدنية درجة معينة من الجسامة، والأمر في ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
متى كان الحكم قد أثبت أن الطاعنين اقتادوا المجني عليه إلى مبنى المدرسة حيث انهالوا عليه ضرباً فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وأوثقوا يديه من خلفه ثم اقتادوه إلى مسكن الطاعن الثالث حيث احتجزوه بإحدى حجراته وأن قصدهم لم ينصرف إلى اقتياده إلى مقر الشرطة وهو ما تتوافر به أركان جريمة القبض بدون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية المنصوص عليها في المادتين 280، 282 فقرة ثانية من قانون العقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما - على ما هو ثابت من الرجوع إليها بمحضر جلسة المحاكمة - متفقة فيما استند إليه الحكم منها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم 2 أغسطس سنة 1967 بدائرة مركز سوهاج محافظة سوهاج 1- هتكوا عرض (... ... ...) بالقوة بأن أخرجوه عنوة من ترعة كان يستحم بها وسيروه عاريا موثوق اليدين في طريق عام على مرأى من جمهور الناس 2- قبضوا على المجني عليه سالف الذكر بدون وجه حق وعذبوه بتعذيبات بدنية بأن امسكوا به عنوة وادخلوه أحد ألاماكن (مدرسة) وأوثقوا يديه بالحبال وضربوه فأحدثوا به الإصابات المثبتة بالتقرير الطبي. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للمادة 268/1 و282/2 من قانون العقوبات. فقرر بذلك، وقد ادعى المجني عليه بالحق المدني قبل المتهمين جميعا وطلب إلزامهم أن يدفعوا له متضامنين مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف والأتعاب. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 32 و17 من قانون العقوبات والمادتين 55 و56 من قانون الإجراءات الجنائية بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة عن التهمتين وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات وإلزامهم متضامنين أن يدفعوا إلى المدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف المدنية ومبلغ ثلاثمائة قرش أتعاباً للمحاماة. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.