⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 123 لسنة 28 قضائية

النقض المدني 1963-5-9 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: تعويض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار الاستئناف
⚖️ اثار الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد كذلك
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تقدير التعويض
⚖️ مسئولية تقصيرية - مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه
⚖️ تقدير التعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسينى العوضى وحضور محمود توفيق اسماعيل واميل جبران ولطفى على ومحمد ممتاز نصار .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى ما نصت عليه المادة 174 من القانون المدني هو أن علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية في الرقابة والتوجيه، بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله وفي الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد ما نص عليه القانون 38 لسنة 1948 والقرارات المنفذة له من خضوع المدارس الحرة لرقابة وزارة التربية والتعليم وتفتيشها في الحدود التي رسمها أن لوزارة التربية والتعليم سلطة فعلية في رقابة وتوجيه العاملين بالمدارس الحرة، وهى سلطة تستمدها من القانون لا لحساب هذه المدارس وإنما لحسابها هي باعتبارها القوامة على مرفق التعليم بما يتحقق معه تبعية المدارس المذكورة والعاملين بها للوزارة بالمعنى المقصود في المادة 174 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى طرح الاستئناف المرفوع من والد المصاب بطلب زيادة مبلغ التعويض المحكوم به مع الاستئناف المرفوع من الطاعنة المتضمن طلب تعديله بإنقاصه بما يوازى ما أسهم به والد المصاب من خطأ فى الحادث ، فإن محكمة الاستئناف فى هذه الحالة لا تكون مقيدة بحدود المبلغ المحكوم به ابتدائيا ، و يكون من حقها تبعا لما لها من سلطة مطلقة فى تقدير التعويض أن تقر الحكم الابتدائى على تقديره و لو اعتبرت أن الضرر قد نتج عن خطأ مشترك بين والد المصاب و المطعون عليه الثانى تابع الطاعنة خلافا لما ارتآه ذلك الحكم من مسئولية المطعون عليه الثانى وحده عن ذلك الضرر .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إحالة حكم محكمة الدرجة الثانية إلى أسباب الحكم الابتدائى لا تنصرف إلا إلى ما لا يتعارض من هذه الأسباب مع أسبابه هو . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن الضرر قد نتج عن خطأ مشترك بين والد المصاب و تابع الطاعنة خلافا لما أرتآه الحكم الحكم الابتدائى ، فلا يعيبه أن من بين أسباب الحكم الابتدائى التى أحال إليها ماينفى الخطأ عن والد المصاب .