⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 215 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-6-9 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ الاجراءات امامها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمود عباس العمراوي، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من القواعد الأساسية في القانون أن إجراءات المحاكمة في الجنايات يجب أن تكون في مواجهة المتهم ومحاميه ما دام قد مثل أمام المحكمة. ولما كان لا يبين من محاضر الجلسات متى قدم المجني عليه مذكرته التي أشار إليها الحكم المطعون فيه، وهل كان ذلك في مواجهة الطاعنين ومحاميهم أم في فترة حجز الدعوى للحكم التي لم يصرح فيها بتقديم مذكرات، وكان لم يؤشر عليها بما يفصح عن التاريخ الذي قدمت فيه، فإن استناد الحكم المطعون فيه وهو بسبيل التدليل على ثبوت الجريمة في حق الطاعنين إلى الوقائع التي تضمنتها هذه المذكرة رغم أن أكثرها ليس له أصل في باقي أوراق الدعوى يعتبر استناداً إلى دليل لم يطرح بالجلسة ويعد إخلالاً بحق الطاعنين في الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم 19 مارس سنة 1966 بدائرة مركز المراغة محافظة سوهاج: ضربوا ............... وأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف من جراء أحدها إصابة مقدم الرأس عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام قبوة الرأس مما يقلل من كفاءته على العمل وقدرته على تحمل التقلبات الجوية وتقرر لباقيها علاجا لا يزيد عن عشرين يوما. وكان الضرب صادرا عن سبق إصرار وترصد. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمادتين 240/1-2 و241/1-2 من قانون العقوبات, فقرر بذلك. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بالمادة 240/1-2 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.