⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 212 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-6-9 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمود عباس العمراوي، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الدفاع حين أشار في مرافعته إلى وجود اختلاف في وزن المخدر بين ما أثبته وكيل النيابة وبين ما ورد في تقرير التحليل لم يقصد به سوى إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة دون أن يطلب إليها أن تجري تحقيقاً معيناً، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان يبين من الإطلاع على محضر الجلسة أن الطاعن لم يطلب سماع شاهد الإثبات ولم يتمسك المدافع عنه بذلك في مرافعته بل تنازل عن سماعه صراحة واكتفى هو والنيابة بتلاوة أقواله وتليت، فإن النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو الحاضر عنه ذلك صراحة أو ضمناً، ولها الاعتماد في حكمها على أقوال هؤلاء الشهود في التحقيقات ما دامت كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع. ولا تثريب عليها إذا أخذت بقول للشاهد في مرحلة من مراحل التحقيق دون قول آخر له في مرحلة أخرى، وهي متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون رقابة لمحكمة النقض عليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 20 يناير سنة 1967 بدائرة قسم إمبابة محافظة الجيزة: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "أفيوناً" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7 و34/أ و36 و42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبند رقم 1 من الجدول رقم 1 الملحق. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون 182 لسنة 1960 والبند 1 من الجدول رقم 1 المرافق و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. وذلك على اعتبار أن الإحراز كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.