⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 210 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-6-2 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: غش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ دخان
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ مسئولية جنائية - تحققها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض في تفسير المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة وتجارة الدخان على أن جريمة خلط الدخان هي أن يضاف إلى الدخان ما ليس منه مما لا تصح إضافته إليه أو خلطه به بأية نسبة كانت إلا إذا كانت المواد المضافة مما يسمح القانون بخلط الدخان بها كالعسل والجلسرين وفي حدود النسب والمواصفات التي يصرح بها فإذا ثبت الخلط المؤثم، صح - على مقتضى المادة السابعة من القانون المذكور- افتراض علم المتهم به وبالتالي توافر القصد الجنائي لديه إذا كان صانعاً، فلا يستطيع دفع مسئوليته بدعوى الجهل بعناصر المخلوط أو نسبه إذ القانون يلزمه بواجب الإشراف الفعلي على ما يصنعه. فالجريمة تقتضي بالضرورة توافر عنصرين: الخلط المؤثم بفعل إيجابي دون مراعاة النسب المقررة. والقصد الجنائي المفترض، ولا يغني توافر أحدهما عن وجوب توافر الآخر. ولما كان دفاع الطاعن قام أساساً على نفي الركن المادي للجريمة لا القصد الجنائي فيها مستنداً إلى رأي علمي بين شواهده، وطلب تحقيق أسانيده بسؤال أهل الخبرة، إلا أن المحكمة ردت على ما دفع به من ذلك بثبوت مسئوليته المفترضة عما يصنعه، فلم تفطن إلى حقيقة دفاعه الجوهري الذي من شأنه- إذا صح- أن تندفع به الجريمة المسندة إليه، وكانت المحكمة قد خلطت بين المسئولية المفترضة والقصد الجنائي المفترض وكلاهما لا يقوم متى توافر السبب الأجنبي، ومن ثم فإن حكمها يكون معيبا بما يوجب نقضه والإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه متى واجهت المحكمة مسألة فنية بحت كان عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها وذلك بالاستعانة بأهل الخبرة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 14/12/1963 بدائرة قسم الدقي محافظة الجيزة: 1- بصفته صاحب مصنع دخان وبصفته صانعا حاز دخانا مخلوطا على غير ما يسمح به القانون 2- هرب التبغ بأن غشه على النحو المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بالمادتين 6,1/1 من القانون رقم 74 لسنة 1933 المعدل بالقانون 79 لسنة 1944 والقرار الوزاري رقم 91 لسنة 1933 والمواد 1 و2 و3 و4 من القانون رقم 92 لسنة 1964. ومحكمة الدقي الجزئية قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و3 و4 و6 و6 مكرر و7 و8 من القانون رقم 74 لسنة 1933 المعدل بالقانون رقم 79 لسنة 1943 والقرار الوزاري رقم 91 لسنة 1933 بتغريم المتهم خمسة جنيهات والمصادرة, فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.