⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 209 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-6-2 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اصابة خطأ
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ تسبيب الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ الدفع باعتبار المدعى المدنى تاركا لدعواه
⚖️ رابطة السببية
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ سلطتها فى تقدير توافر اركان الجريمة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس, ونصر الدين عزام, وأنور خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن المحكمة الجنائية لا ترجع إلى قانون المرافعات المدنية إلا عند إحالة صريحة على حكم من أحكامه وردت في قانون الإجراءات الجنائية أو عند خلو هذا القانون من نص على قاعدة من القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات. ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص على كيفية إصدار الأحكام وتحديد بياناتها، وكانت المادتان 275 و411 من هذا القانون وإن فرضنا أن يكون إصدار الأحكام بعد الإطلاع على الأوراق وبعد المداولة، إلا أن المادة 310 من نفس القانون التي حددت البيانات التي يجب أن يتضمنها الحكم قد خلت من النص على وجوب إثبات هذا البيان، فإن ما يثيره الطاعن من وجوب استيفاء بيانات الحكم طبقاً لقانون المرافعات يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن كل ما فرضته المواد 338 وما بعدها من قانون المرافعات هو أن يكون صدور الحكم بعد المداولة وقد خلا نص المادة 349 من ذلك القانون التي حددت ما يجب أن يتضمنه الحكم من بيانات من النص على وجوب إثبات هذا البيان بالحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل في الإجراءات أن تكون قد روعيت، وعلى من يدعي أنها خولفت إقامة الدليل على ذلك. ولما كان الطاعن لا يدعي في طعنه مخالفة هذه الإجراءات، فإن ما ينعاه بشأن خلو الحكم من بيانات لم يوجب القانون أن يتضمنها لا يكون سديداً.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يجوز للطاعن إثارة الدفع باعتبار المدعي بالحق المدني تاركاً لدعواه لأول مرة أمام محكمة النقض ذلك أن هذا الدفع من الدفوع التي تستلزم تحقيقاً موضوعياً.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن تقدير توافر السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
للمحكمة أن تأخذ بشهادة الشاهد في التحقيقات وإن خالفت أقواله بجلسة المحاكمة دون أن تكون ملزمة ببيان العلة في ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لا يجوز إثارة الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 16/5/1965 بدائرة قسم عتاقة: تسبب خطأ في موت ................ وإصابة ................ وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه بأن أهمل في اتخاذ الإجراءات الواجبة لتثبيت بكرة الكابل الكهربائي بظهر السيارة النقل المعدة لنقلها مع كونه مكلف بذلك فسقطت على أحد جوانبها أثناء سير السيارة وأدت إلى موت وإصابة المجني عليهم وطلبت معاقبته بالمادتين 238 و244/1 من قانون العقوبات. وادعت زوجة القتيل- عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر مدنيا بمبلغ قرش صاغ قبل المتهم ووزير المواصلات بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية وذلك على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف والأتعاب, ومحكمة السويس الجزئية قضت في الدعوى حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة 3ج لوقف التنفيذ وفي موضوع الدعوى المدنية إلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية أن يدفعا إلي المدعية بالحق المدني عن نفسها وبصفتها مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت وإلزامهما بالمصاريف ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم, ومحكمة السويس الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.