الطعن رقم 208 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-6-2
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ اصابة خطأ
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ خطأ
⚖️ الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ قتل خطأ
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ سلطتها فى تقدير توافر اركان الجريمة
⚖️ مسئولية جنائية - تحققها
⚖️ مسئولية مدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً ومدنياً من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب، ما دام قد أسس قضاءه على أسباب تحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مجرد اعتراض السيارة ليلاً للطريق الصحراوي الذي وقع فيه الحادث خطأ يستوجب مسئولية صاحبه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل أن الصفة هي مناط الحق في الطعن، وليس للخصم صفة في التحدث إلا فيما يتصل بشخصه في خصوص ما حكم عليه به مما له مصلحة فيه. وإذ كان ذلك، وكان إغفال الحكم المطعون فيه ذكر اسم المسئول عن الحقوق المدنية وصفته بفرض وقوعه إنما يتصل بغيره من الخصوم، فلا صفة له في التحدث عنه ولا مصلحة لتعلق الأمر بمسئولية غيره ممن لا يضار بمساءلته.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان من حق محكمة الموضوع تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء، فإن الأخذ بالتقرير الفني المؤسس على افتراض حصول الواقعة على وجهها المحتمل بناء على الماديات التي عاينها واضعه، لا عيب فيه من جهة كونه ضميمة إلى غيره من أدلة الدعوى، وما دام الحكم قد بنى الإدانة على اليقين.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 28/8/1966 بدائرة قسم عتاقة: (أولا) تسبب خطأ في إصابة كل من ............ و........ و....... بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن غير اتجاه سيارته فجأة بدون إعطاء الإشارة الدالة على ذلك فصدم سيارة المجني عليهم ونتج عن ذلك إصابتهم (ثانيا) تسبب خطأ في موت السيد ................ بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن غير اتجاه سيارته فجأة بدون إعطاء الإشارة الدالة على ذلك فصدم سيارة المجني عليه ونتج عن ذلك إصابته التي أدت إلى موته. وطلبت عقابه بالمادتين 238/1 و244 من قانون العقوبات. وادعى ................ مدنيا بمبلغ 51ج قبل المتهم وشركة ........................... بصفتها المسئولة عن الحقوق المدنية وذلك على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف والأتعاب. ومحكمة السويس الجزئية قضت في الدعوى حضوريا عملا بمادتي الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ وإلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بصفته متضامنين أن يدفعا إلى المدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسون جنيها على سبيل التعويض المؤقت ومصروفات الدعوى المدنية ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم، كما استأنفه المسئول عن الحقوق المدنية. ومحكمة السويس الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المسئول عن الحقوق المدنية بالمصاريف. فطعن الأستاذ الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.