الطعن رقم 207 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-6-2
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اسباب الاباحة - الدفاع الشرعى
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس, ونصر الدين عزام, وأنور خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعي، وكانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة ولا ترشح لقيامها، فإنه لا يقبل من الطاعن أن يثير هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تخضع الدعاوى المدنية التي ترفع بطريق التبعية للدعاوى الجنائية في إجراءاتها وطرق الطعن فيها لقواعد الإجراءات الجنائية التي لم ترتب وقف التنفيذ على الطعن في الحكم إلا في الأحوال المستثناة بنص صريح في القانون وليس من بينها طلب وقف الحكم بالتعويض الصادر في الدعوى المدنية لأن أسباب الطعن يرجح معها نقض الحكم المطعون فيه وأنه يخشى مع التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقصاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه، ولها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالف ما شهد به في جلسة المحاكمة ما دام محصله له مأخذ صحيح في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً فلا جناح على محكمة الموضوع إن هي أطرحت دفع الطاعن بتلفيق التهمة عليه ركوناً منها إلى ما أوردته في مدونات حكمها من أن أحداً سواه لم يعتد على المجني عليها لتعلق ذلك بسلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص ما تؤدي إليه من نتيجة مما تستقل به بغير معقب ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لا تلتزم محكمة الموضوع بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال واطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها لها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 25/4/1964 بناحية كفر شبرا زنجي مركز الباجور محافظة المنوفية: (أولا) ضرب ................ عمدا بمطواة فاحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي كسر كشطي بمقدم السلامية العليا للإصبع الوسطى لليد اليسرى مما يقلل من كفاءة يدها اليسرى ويضعف من قدرتها ويعتبر عاهة مستديمة تقلل من قدرة المجني عليها وكفاءتها على العمل بما يقدر بحوالي 8% (ثانيا) أحدث بالمجني عليها سالفة الذكر إصابة كتفها الأيسر الموصوفة بالتقرير الطبي الابتدائي والشرعي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 240/1 و242/1 من قانون العقوبات فقرر بذلك وادعت المجني عليها مدنيا قبل المتهم بمبلغ 250ج على سبيل التعويض مع المصاريف والأتعاب. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام والمواد 32 و17 و55 و56 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم على أن يكون الإيقاف شاملا كافة الآثار الجنائية وإلزامه أن يدفع إلى المدعية بالحق المدني مبلغ ثمانين جنيها والمصروفات المدنية المناسبة ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.