⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 203 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-6-2 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ بطلان
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ إجراءات الطعن - نطاق الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وعضوية محمد محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, ومحمود عباس العمراوي, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن استئناف الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن وكذا الطعن فيه بطريق النقض يشمل كل منهما الحكم الغيابي المعارض فيه. ولما كان الحكم الغيابي الابتدائي قد خلا مما يفيد صدوره باسم الأمة، وكان خلو الحكم من هذا البيان يفقده السند التشريعي لإصداره. ومن ثم يجعله باطلاً بطلاناً أصلياً، فإن الحكم الغيابي الاستئنافي الذي قضى بتأييد الحكم الصادر باعتبار المعارضة في ذلك الحكم كأن لم تكن إذ أخذ بأسباب ذلك الحكم الباطل واعتبرها أسباباً لقضائه يكون باطلاً بدوره. ولا يعصمه من البطلان أنه استوفى ذلك البيان ما دام لم ينشئ لنفسه أسباباً قائمة بذاتها. وإذ كان الطعن بالنقض مرفوعاً عن الحكم الصادر باعتبار المعارضة في هذا الحكم كأن لم تكن، وكان هذا العوار يكمن في مخالفة مبادئ الدستور رائد كل القوانين فإن لمحكمة النقض أن تعرض له من تلقاء نفسها لمصلحة الطاعن ولو لم يثره في طعنه عملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 16 ديسمبر سنة 1967 بدائرة مركز بلقاس: بدد الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح الإصلاح الزراعي والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة بلقاس الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة 100 قرش لوقف التنفيذ. فعارض. وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المحكوم عليه الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن وكيل الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.