الطعن رقم 202 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-5-12
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ خطأ
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ قتل خطأ
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ سلطتها فى تقدير توافر اركان الجريمة
⚖️ مسئولية جنائية - تحققها
⚖️ مسئولية مدنية
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفي رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المالك دون المستأجر هو المطالب بتعهد ملكه وموالاته بأعمال الصيانة والترميم، فإذا قصر في ذلك كان مسئولاً عن الضرر الذي يصيب الغير بهذا التقصير، ولا يعفيه من المسئولية أن يكون المستأجر قد التزم قبله بأن يقوم بأعمال الترميم والصيانة اللازمة للعين المؤجرة، إذ على المالك إخلاء لمسئوليته إزاء الغير أن يتحقق من قيام المستأجر بما التزم به في هذا الشأن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً ومدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى. وإذ كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت على الطاعن بأدلة سائغة أنه أهمل في ترميم المنزل على الرغم من إخطاره بقرار الترميم، مما يتوفر به الخطأ في حقه، واستظهر في منطق سائغ رابطة السببية بين هذا الخطأ والضرر الذي أصاب المجني عليهم، وأحاط بعناصر جريمتي القتل والإصابة الخطأ اللتين دان الطاعن بهما، وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره في شأن عدم اتخاذ جهة الإدارة إجراءات إخلاء المنزل فوراً من سكانه ذلك بأن تقدير وجوب هذا التدخل أو عدم وجوبه موكول للسلطة القائمة على أعمال التنظيم، فإذا جاز القول بأن خطأها في هذا التقدير يعرضها للمسئولية من ناحية القانون العام، فإن ذلك إنما يكون بوصفها سلطة عامة ذات شخصية اعتبارية من أخص واجباتها المحافظة على الأمن وعلى أرواح الناس، كما أنه بفرض قيام هذه المسئولية فإن هذا لا ينفي مسئولية الطاعن طالما أن الحكم قد أثبت قيامها في حقه، ومن ثم فإن الحكم إذ قضى بإدانة الطاعن يكون سديداً في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن عدم إذعان المجني عليهم لطلب الإخلاء الموجه إليهم أو تراخي باقي ملاك العقار عن إجراء الترميم لا ينفي عن الطاعن الخطأ المستوجب لمسئوليته إذ يصح في القانون أن يكون الخطأ الذي أدى إلى وقوع الحادث مشتركاً بين المتهم وغيره، فلا ينفي خطأ أحدهما مسئولية الآخر.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان دفاع الطاعن بانتفاء مسئوليته عن الحادث لرفض السكان إخلاء المنزل وعدم التزامه بإجراء ترميمه هو دفاع ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب، فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
دفاع الطاعن بأنه لا يدير المنزل الذي أدى انهياره إلى وقوع الحادث، هو دفاع متعلق بموضوع الدعوى مما لا تلتزم المحكمة بالرد عليه صراحة، بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التي عدل عليها الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى، متى كانت سائغة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 23 أكتوبر سنة 1966 بدائرة مينا البصل محافظة الإسكندرية: (أولا): تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل ................ وآخرين بأن لم يتخذ الإجراءات اللازمة لصيانة العقار المبين بالمحضر فانهار ونتج عن ذلك وفاة المجني عليهم سالفي الذكر. (ثانيا): تسبب بغير قصد ولا تعمد في إصابة ................ وآخرين على النحو المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بالمادتين 238/1، 3 و244/1-3 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مينا البصل الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة ثلاثة جنيهات لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.