⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 199 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-5-19 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: اشتراك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اختلاس اموال اميرية
⚖️ استيلاء على مال الدولة بغير حق
⚖️ اشتراك
⚖️ الاشتراك فى الجرائم
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ فاعل اصلى
⚖️ وصف التهمة
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 من قانون العقوبات هي من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 من هذا القانون وإن كان الشارع قد ربط لها حداً أدنى لا يقل عن خمسمائة جنيه يقضى بها على كل من ساهم في الجريمة - فاعلاً كان أو شريكاً - فإذا تعدد الجناة كانوا جميعاً متضامنين في الإلزام بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يتطلب القانون شكلاً خاصاً لتنبيه المتهم إلى تغيير وصف التهمة أو تعديله، وكل ما يشترطه هو تنبيهه إلى ذلك التعديل بأية كيفية تراها المحكمة محققة لهذا الغرض سواء كان هذا التنبيه صريحاً أو ضمنياً أو باتخاذ إجراء ينم عنه في مواجهة الدفاع وينصرف مدلوله إليه. وإذا كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المحكمة لفتت نظر الدفاع إلى أن الجريمة كاملة والاستيلاء كامل، فإن في هذه العبارة ما يكفي لتنبيهه إلى اعتبار الواقعة مكونة لجريمة اختلاس تامة وليست شروعاً في ارتكابها ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت مدونات الحكم تكشف عن أن الإطار المختلس هو لإحدى السيارات المملوكة للشركة المجني عليها وأن هذه الشركة من شركات القطاع العام وأن الإطار نفسه يحمل رقماً مسلسلاً وقد انتزع من السيارة رقم 124، فإن في ذلك ما يكفي لمواجهة ما أثاره الطاعن في شأن عدم توافر الدليل على ملكية الشركة المجني عليها للإطار المختلس.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن توافر القصد الجنائي في جريمة الاختلاس بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدلل على قيامه، ومن ثم فإن رمي الحكم بالقصور بقالة أنه لم يبين أن الاستيلاء على الإطار إنما كان مصحوباً بنية تملكه، يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يكون باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية، فمن حق القاضي إذ لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه، ولا حرج عليه أن يستنتج حصول الاشتراك من فعل لاحق للجريمة يشهد به ويسوغ قيامه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن مع آخرين بأنهم في يوم 23 مايو سنة 1966 بدائرة قسم المطرية محافظة القاهرة: (أولا) المتهم الأول بوصفه موظفا عموميا عامل بشركة .... العامة لأتوبيس شرق الدلتا شرع في الاستيلاء بغير حق على إطار الكاوتشوك المبين وصفا وقيمة بالمحضر والمملوك للشركة سالفة البيان وقد أوقف أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه متلبسا بجريمته. (ثانيا) المتهمان الثاني والثالث اشتركا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجناية سالفة الذكر بأن حرضاه واتفقا معه على الاستيلاء على الإطار المبين بالمحضر وساعداه في الأعمال المتممة لارتكاب الجريمة بأن تسلم منه المتهم الثاني الإطار سالف البيان وتوجه به إلى السيارة التي كان قد أعدها والمتهم الثالث للفرار بالمسروقات. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت في الدعوى حضوريا للأول والثالث وغيابيا للثاني عملا بالمواد 111 و113/1 و118 و119/7 من قانون العقوبات للأول والمواد 111 و113 و118 و119 و40 و41 من القانون المذكور للثاني والثالث مع تطبيق المادة 17 للجميع (أولا) بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ورد ما اختلس وعزله من وظيفته لمدة سنتين. (ثانيا) بمعاقبة كل من المتهمين الثاني والثالث بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور (ثالثا) بتغريم المتهمين الثلاثة على وجه التضامن مبلغ خمسمائة جنيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.