الطعن رقم 193 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-3-31
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ قتل عمد
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي, وعضوية محمد نور الدين عويس, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عجز المتهم عن تعليل وجود دماء آدمية بملابسه لا يؤدي إلى القول أن هذه الدماء هي من دماء المجني عليها ضرورة وبلا شك حتى يصح الاستدلال عليه بهذا السبب، ذلك بأنه لا يكون لهذا الاستدلال محل إلا إذا ثبت لدى المحكمة أن الدماء التي وجدت بملابسه هي من دماء القتيلة نفسها. ومتى كانت المحكمة قد خالفت هذا النظر وعولت صراحة في قضائها بإدانة الطاعن على ما جاء بالتقرير الطبي من مجرد وجود بقع دماء آدمية بثوبه، رغم أنها لم تفحص فنياً عن طريق تحليل فصائل الدماء، ودون أن تتناول المحكمة بالبحث نفي علاقة تلك الدماء بالجروح التي ثبت وجودها بجسم الطاعن أو تثبت في حكمها أنها من دم القتيلة نفسها، وكان لا يعلم ما كانت تنتهي إليه المحكمة لو أنها تفطنت إلى فساد ذلك الدليل الذي ركنت إليه في قضائها، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 26 ديسمبر سنة 1967 بدائرة مركز سمالوط محافظة المنيا: قتل ................ عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية علي قتلها وأعد لذلك آلة حادة (سكين) واستدرجها من منزلها إلى مكان الحادث حيث إنهال عليها طعنا بالآلة سالفة الذكر قاصدا من ذلك قتلها فحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر بذلك. وادعى ................ - زوج القتيلة - عن نفسه وبصفته وليا شرعيا على أولاده القصر ................ و................ و................ وكذلك ................ - والدها - مدنيا قبل المتهم بمبلغ 250ج علي سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. وبتاريخ 21/10/1967 قررت محكمة جنايات المنيا إحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية، ثم قضت حضوريا وبإجماع الآراء عملا بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقا وألزمته أن يدفع إلى المدعيين بالحق المدني بصفتهما مبلغ مائتين وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا بطريق النقض... إلخ.