⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 121 لسنة 28 قضائية

النقض المدني 1963-4-25 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: قوة الامر المقضى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ حجية الحكم - حجية الامر المقضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسينى العوضى وحضور محمود القاضى واميل جبران ومحمد ممتاز نصار وحافظ محمد بدوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى فى منطوقة بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى بوقف الدعوى حتى يفصل من المحكمة الخاصة بالاصلاح الزراعى فى شق الدعوى المتعلق بطلب بطلان التصرف فيما تزيد به ملكية المدعى عن مائتى فدان . ثم قضى باعادة القضية إلى تلك المحكمة للفصل فى موضوعها ، فإنه يعد حكما صادرا قبل الفصل فى الموضوع وغير منه للخصومة كلها أو بعضها ومن ثم فهو لايقبل الطعن استقلالا وفقا لنص المادة 378 مرافعات ، ذلك أن هذه المادة إنما استثنت من الأحكام القطعية التى لا تنتهى بها الخصومة الحكم بوقف الدعوى فجوزت الطعن فيه استقلالا ، الأمر الذى يفيد سريان المبدأ العام الذى تقرره هذه المادة على الحكم برفض وقف الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أن حجية الأمر المقضى لا ترد إلا على منطوق الحكم وعلى ما يكون من الأسباب مرتبطا بالمنطوق ارتباطا وثيقا دون الأسباب التى تكون المحكمة قد عرضت فيها إلى مسألة لم تكن بها حاجة إليها للفصل فى الدعوى ـ فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى فى منطوقه بإلغاء الوقف المحكوم به من محكمة الدرجة الأولى و باعادة القضية لتلك المحكمة للفصل فى موضوعها وأقام قضاءه بذلك على أن النزاع الذى طرحه الطاعن أمام محكمة الدرجة الأولى يدخل فى صميم ولايتها وكان عليها أن تبحث دفاع الخصوم فى الدعوى و ما يثيره الطاعن من استحالة تنفيذ التعاقد كاملا استنادا إلى قانون الاصلاح الزراعى أو أى نص من نصوص القانون ، وكانت أسباب الحكم التى عرض فيها إلى ما يتعلق بصحة التعاقد محل النزاع فى ذاته وإلى أنه تعاقد سابق على صدور قانون الاصلاح الزراعى و لا يرد عليه البطلان المنصوص عليه فى المادة الأولى من هذا القانون ـ ليست هى الأسباب التى أقيم عليها منطوق الحكم ولا ترتبط بهذا المنطوق ارتباطا وثيقا بحيث لاتقوم له قائمة إلا بها و إنما يقوم المنطوق بدونها فإن ما عرض له الحكم فى هذه الأسباب لا يعول عليه و لا تكون له حجية الأمر المقضى .