⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 188 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-4-21 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بطلان
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، وحسين سامح، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن للمجني عليه روايتين ذكر في إحداهما - وهي التي أدلى بها في تحقيق النيابة - أن الطاعن الأول هو الذي أحدث به إصابة اليد اليمنى التي تخلفت عنها عاهة مستديمة وأن الطاعن الثاني قد أحدث به إصابة اليد اليسرى التي تخلفت عنها أيضاً عاهة مستديمة، أما روايته الأخرى التي أدلى بها في محضر جمع الاستدلالات فقد ذكر فيها، أن هاتين الإصابتين اللتين تخلف عن كل منهما عاهة مستديمة قد أحدثهما الطاعن الثاني وحده. ومن ثم فإن تولي محام واحد الدفاع عن هذين المتهمتين يشكل إخلالاً بحق المتهم الأول في الدفاع لتعارض مصلحته مع مصلحة المتهم الثاني، وأن رواية المجني عليه التي أدلى بها بمحضر جمع الاستدلالات هي مما ينبغي أن تكون محل تقدير في الدفاع عن المتهم الأول وكان يصح أن يتمسك بها في الجلسة لدرء مسئوليته الجنائية عن إحداث عاهة اليد اليمنى ولأحدثت بالتالي أثرها في تقدير العقوبة بالنسبة للمتهم الآخر وهو ما يستلزم حتماً فصل دفاع كل منهما عن الآخر وإقامة محام مستقل لكل منهما حتى يتوافر لكل منهما حرية الدفاع عن موكله في نطاق مصلحته الخاصة دون غيرها. أما وأن المحكمة قد سمحت لمحام واحد بالدفاع عن الطاعنين فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يعيب الحكم ويبطله بالنسبة لهما.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم 17 مارس سنة 1964 بدائرة مركز الدلنجات محافظة البحيرة: المتهم الأول: أحدث عمدا بـ................ إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي بإصبعه السبابة ليده اليمنى والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هي كسر ملتحم في وضع معيب بمشطية الإصبع وإعاقة في حركة مفاصل الإصبع تقلل من كفاءته عن العمل بما يقدر بنحو 6% "ستة في المائة" :المتهم الثاني: أحدث عمدا بـ................ إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي بإصبعه الوسطي ليده اليسرى والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هي كسر ملتحم في وضع معيب بمشطية الإصبع مع إعاقة في حركة مفاصل الإصبع تقلل من كفاءته عن العمل بما يقدر بنحو 5% "خمسة في المائة". المتهمان الأول والثاني أيضا: أحدثا عمدا بـ................ إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد عن العشرين يوما. المتهم الثالث: أحدث عمدا بـ................ إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي بإصبعه البنصر ليده اليسرى والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هي كسر غير ملتحم بالسلامية الظفرية للإصبع مع تغيرات عظمية بالمفصل السلامي الظفري وإعاقات في حركة مفاصل الإصبع بما يقلل من كفاءته عن العمل بما يقدر بنحو 3-4 % "ثلاثة إلى أربعة في المائة" المتهمان الثاني والثالث: أحدثا عمدا بـ................ إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد عن العشرين يوما. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلي محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمادتين 240/1 وجنحة 241/1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك, وادعى المجني عليه الأول مدنيا قبل المتهمين الأول والثاني متضامنين بمبلغ250ج على سبيل التعويض كما ادعى المجني عليه الثاني قبل المتهمين الثاني والثالث بمبلغ 250ج على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات دمنهور قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمادتين 240/1 و242/1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 32 و17 من القانون المذكور بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل مدة ثلاثة أشهر وإلزام كل من المتهمين الأول والثاني متضامنين بأن يدفعا إلي المدعي بالحق المدني الأول مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت وبإلزام كل من المتهمين الثاني والثالث متضامنين بأن يدفعا إلي المدعي بالحق المدني الثاني مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض والمصروفات المدنية. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.