⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 186 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-3-17 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وعضوية محمد محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, وحسين سامح, ومحمود عباس العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تصدر فعلاً من الموظف العمومي المختص بتحرير الورقة، بل يكفي أن تعطى هذه الأوراق المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها وأن ينسب صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها ولو لم تصدر في الحقيقة عنه. وإذ أثبت الحكم أن اصطناع تصريح نقل القمح الذي نسب إلى مراقبة الضرائب العقارية بالمنيا إنما تم بتدبير الطاعن ومشاركة المجهول في اصطناعه والتوقيع عليه بتوقيعين مزورين لمأمور الضرائب العقارية بالمنيا ورئيس الإدارة بها وأنه قد اتخذ من مظاهر الرسمية ما يكفي لأن ينخدع الجمهور به وخلص من ذلك إلى قيام الجريمة، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجدي الطاعن المنازعة في رسمية المحرر المزور ما دامت العقوبة المحكوم بها عليه، وهي الحبس مع الشغل لمدة ستة شهور، مقررة لجريمة التزوير في المحررات العرفية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن مع أخر بأنهما في يوم 10 يوليه سنة 1967 بدائرة قسم المنيا محافظة المنيا: (أولا) - اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو تصريح نقل حاصلات خارج محافظة المنيا والمنسوب صدوره من مراقبة الضرائب العقارية بها بأن اتفقا معه وساعداه علي اصطناع ذلك التصريح وملئه ببيانات مغايرة للحقيقة تتضمن التصريح للمتهم الأول بنقل أربعين أردبا من القمح إلي ناحية برديس بمحافظة سوهاج والتوقيع عليه بتوقيعين مزورين لمأمور الضرائب العقارية بالمنيا ورئيس الإدارة بها فتمت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. (ثانيا) استعملا المحرر الرسمي المزور السالف الذكر مع علمهما بتزويره بأن قدماه إلي مكتب النقل بمحافظة المنيا لنقل كميات القمح بمقتضاه. (ثالثا) استحصلا بغير حق علي ختم مأمورية الضرائب العقارية بالمنيا واستعملاه استعمالا ضارا لها بأن وضعا بصمته علي المحرر المزور السالف الذكر. وطلبت عقابهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة, فقرر ذلك. ومحكمة جنايات المنيا قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمواد 40/1 و41 و211 و212 و207 و214 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 32/2 و17 من القانون المذكور بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل. فطعن الطاعن هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.