⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 184 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-3-24 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: قضاة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التفتيش بغير اذن - فى حالة التلبس
⚖️ التفتيش فى حالة التلبس بالجريمة
⚖️ تلبس
⚖️ قبض
⚖️ صلاحية القضاه للحكم
⚖️ سلطتها فى تقدير توافر حالة التلبس
⚖️ اسباب الطعن - قبولها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد صبري, وعضوية السادة المستشارين محمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس, ونصر الدين عزام, وأنور خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 77 من القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية على أنه: "لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة بدخول الغاية - كما لا يجوز أن يكون ممثل النيابة أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى". والقرابة والمصاهرة كسبب من أسباب عدم صلاحية القاضي هي التي تمتد إلى الدرجة الرابعة، أما إذا تجاوزتها فإنها لا تمنع القاضي من نظر الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً. ولما كان الطاعن قد ساق قوله مرسلاً عن قرابة وكيله الأصيل برئيس الدائرة التي أصدرت الحكم فلم يقدم دليلاً عليها وبأنها تمتد إلى الدرجة الرابعة، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة، والبت في هذا الشأن من صميم عمل محكمة الموضوع. ومتى كان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى الدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بأسباب سائغة تتوافر بها حالة التلبس بالجريمة التي تبيح لغير رجال الضبط القضائي التحفظ على المتهم واقتياده إلى أحد هؤلاء المأمورين، وكان القول بأن الطاعن ألقى المخدر لخشيته من رجلي الشرطة فإنه - بفرض صحته - ليس من شأنه أن يمحو الأثر القانوني لقيام حالة التلبس بإحراز المخدر أثر إلقائه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 18 مايو سنة 1967 بناحية قسم أول طنطا محافظة الغربية: حاز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (أفيونا) وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلي محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و7/1 و34/1 و36 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند/1 من الجدول 1. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند/1 من الجدول المرفق به مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة ستة شهور وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط. وذلك بعد أن عدلت المحكمة وصف التهمة وجعلتها إحراز أفيون بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.