الطعن رقم 167 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-5-19
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ خطأ
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ قبول الطعن
⚖️ قتل خطأ
⚖️ سلطتها فى تقدير توافر اركان الجريمة
⚖️ مسئولية جنائية - تحققها
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ مختار رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، وأنور خلف، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يخل بسلامة وصف الشاهد لسير السيارة أنها كانت تسير بسرعة، ضعف بصره أو شدة الظلام، فإن ذلك إذا أعجزه عن تحديد دقيق للسرعة فإنه لا يمنعه من إدراك أن السيارة كانت مسرعة، كما أن ذلك لا يتنافى مع إمكان الاعتماد على شهادته في شأن عدم إضاءة مصابيح السيارة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمة القتل خطأ ليست لها حدود ثابتة، وإنما هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقدير ما إذا كانت سرعة السيارة في ظروف معينة تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعد، مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها لمحكمة الموضوع وحدها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يوجب القانون حضور محام مع المتهم بجنحة أو مخالفة، ومن ثم فإن المحكمة تكون غير ملزمة بإعادة الدعوى للمرافعة لمجرد سماع دفاع من المتهم كان في مقدوره إبداؤه حين حضر أمامها، ولا يجوز أن ينبني على سكوت المتهم عن المرافعة في الجنح الطعن على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع ما دام أنه لا يدعي أن المحكمة منعته من المرافعة الشفوية بالجلسة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 20/9/1966 بدائرة قسم الموسكي: (أولا) تسبب خطأ في موت ................ و................ وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احتياطه وتحرزه ومخالفته للقوانين بأن قاد سيارته بحالة ينجم عنها الخطر وبسرعة زائدة ولم يلتزم الجانب الأيمن من الطريق أثناء سيره فصدم المجني عليهما وهما تعبران الطريق فأحدث بهما الجروح الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياة كل منهما (ثانيا) قاد سيارته بحالة ينجم عنها تعرض حياة الجمهور وأموالهم للخطر. وطلبت عقابه بالمواد 238 من قانون العقوبات و1 و2 و81 و90 من القانون رقم 449 لسنة 1955 المعدل و123 من قرار وزير الداخلية. وادعى ................ عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على أولاده القصر مدنيا بمبلغ 60ج قبل المتهم وهيئة النقل العام بالقاهرة بصفتها المسئولة عن الحقوق المدنية وذلك على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف. ومحكمة الموسكي الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادة 32/1 من قانون العقوبات بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 300 ق لوقف التنفيذ وألزمته والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين أن يدفعا إلى المدعي بالحق المدني بصفته مبلغ 60ج على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومبلغ 2ج مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفه المسئول عن الحقوق المدنية. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن المحامي والوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.