⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 164 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-5-19 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص مأمور الضبط القضائى
⚖️ اسباب الاباحة - موانع العقاب - الحالة المنصوص عليها فى المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960
⚖️ التفتيش بغير اذن - فى حالة التلبس
⚖️ تلبس
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ قتل خطأ
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ وصف التهمة
⚖️ بوجه عام
⚖️ ايقاف تنفيذ العقوبة - الاعفاء من العقوبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد صبري, وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، وحسين سامح، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأصل وفقاً للمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 أن الإعفاء الوارد بها قاصر على العقوبات الواردة بالمواد 33، 34، 35 منه، ومن ثم فإن تصدي المحكمة لبحث توافر عناصر هذا الإعفاء أو انتفاء مقوماته، إنما يكون بعد إسباغها الوصف القانوني الصحيح على واقعة الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تبيح حالة التلبس لغير رجال الضبط القضائي التحفظ على المتهم واقتياده إلى مأمور الضبط القضائي المختص.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مجرد تخوف المتهم وخشيته من رجلي الشرطة وتوهمه بأن أحدهما قد يقدم على القبض عليه أو التعرض لحريته، لا يصح اتخاذه ذريعة لإزالة الأثر القانوني المترتب على تخليه الصحيح عن المخدر، ومن ثم يكون الحكم إذ قضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش قد أصاب صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الجدل الموضوعي حول واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون قد انطوى على تقريرات قانونية خاطئة في شأن قصره الإعفاء على حالة المبادرة بالإخبار قبل علم السلطات العامة بالجريمة، المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 - مغفلاً حكم الفقرة الثانية منها التي لا تستلزم ذلك - ما دامت النتيجة التي خلص إليها الحكم صحيحة وتتفق والتطبيق القانوني السليم.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
تزيد الحكم فيما استطرد إليه لا يعيبه، مادام أنه لا أثر له في النتيجة التي انتهى إليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 17 أكتوبر سنة 1966 بدائرة مركز الصف محافظة الجيزة: أحرزا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا في الدعوى عملا بالمواد 1 و2 و37/1 و38/1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول الأول الملحق به مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات حضوريا بالنسبة للمتهم الأول وغيابيا للثاني بمعاقبتهما بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة وبغرامة خمسمائة جنيه وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.