الطعن رقم 140 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-5-19
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرائن
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ زراعة
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، وأنور خلف، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر قانوناً طبقاً للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز للمحكمة معاقبة المتهم عن واقعة أخرى غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور المؤدي إلى اتصالها بالدعوى اتصالا صحيحاً. فإذا كانت التهمة الموجهة إلى المتهم والتي تمت المرافعة في الدعوى على أساسها قد حددت الفعل الجنائي المنسوب إليه بأنه أثبت بيانات غير صحيحة في استمارة الحيازة فلم يثبت للمحكمة ارتكاب هذا الفعل أو رأت أنه لا جريمة فيه ولا عقاب عليه بفرض ثبوته، فإنها تكون قد أصابت فيما انتهت إليه من القضاء بالبراءة. أما القول بأنه ما كان لها أن تقضي بالبراءة بل كان عليها أن تغير وصف التهمة إلى استعماله مستلزمات الإنتاج الزراعي في غير الحاصلات الزراعية والمساحات المنصرفة لها - مما لم يوجه إلى المتهم طبقاً للمادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية فلا سبيل إلى إلزام المحكمة بإجرائه لأنه ينصب على واقعة أخرى تختلف اختلافا كلياً عن الواقعة التي رفعت بها الدعوى في العناصر المكونة لها، وليس مجرد تعديل في التهمة مما يجوز للمحكمة بنص المادة 308 من القانون. ومن ثم فإن المحكمة لا تملك من تلقاء نفسها أن تقيم الدعوى الجنائية بهذه التهمة الجديدة ولو كانت عناصرها ماثلة في الأوراق، أو أن تحاكم المطعون ضده عنها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يحوز الحكم الصادر بالبراءة قوة الأمر المقضي بالنسبة لجريمة لم ترفع بها الدعوى الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 22/8/1967 بدائرة مركز المنشاة: أثبت بيانات غير صحيحة في نماذج الحيازة علي النحو المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بالمواد 90 و91 و92/1 و94/2 من القانون 53 لسنة 1966. ومحكمة المنشاة الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم، ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.