الطعن رقم 138 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-5-12
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ شهود
⚖️ معاينة
⚖️ اختصاص النيابة العامة
⚖️ امر الاحالة
⚖️ بطلان
⚖️ اذن التفتيش - اصداره وتنفيذه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ خبراء الطب الشرعى
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ سلطتها فى تقدير جدية طلبات الدفاع والرد عليها
⚖️ مستشار الاحالة
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ اختصاصها - التحقيق بمعرفتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، وحسين سعد سامح، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص المواد الأولى والخامسة والثلاثين والسادسة والثلاثين من القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم أعمال الخبرة أمام جهات القضاء، أن لخبراء مصلحة الطب الشرعي ابتداء من كبير الأطباء الشرعيين وانتهاء بمعاون الطبيب الشرعي حق القيام بأعمال الخبرة تحت رقابة القضاء، وهذا الحق مستمد من القانون ويقوم به أي منهم ولو كان معاوناً كيماوياً دون حاجة إلى ندب ممن يعلوه في الوظيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الإتجار في المواد المخدرة واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها، متى كان تدليلها سائغاً ومؤدياً إلى ما انتهت إليه بشأنها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
جرى قضاء محكمة النقض على أن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق في جميع الحوادث التي تقع في دائرة المحكمة الكلية التي هم تابعون لها، وهذا الاختصاص أساسه تفويض من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه، تفويضاً أصبح على النحو الذي استقر عليه العمل في حكم المفروض، ولذلك لم يجد الشارع حاجة إلى تقرير هذا المبدأ بالنص عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان الطاعن لم يجادل في أن قرار الإحالة تضمن إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته عن تهمة إحراز الحشيش والأفيون، فإن إجراءات الإحالة والمحاكمة تكون صحيحة ولو اقتصرت مدونات أسباب الإحالة عند بيان أقوال الشهود على ذكر أن الطاعن أحرز الحشيش دون الإشارة إلى الأفيون، ذلك أنه فضلاً عن أن القصور في أسباب قرار الإحالة لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على صحة إجراءاتها، فإنه لا يقبل إثارة أمر بطلان هذا القرار لأول مرة أمام محكمة النقض باعتباره إجراء سابقاً على المحاكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان الطاعن لم يثر لدى محكمة الموضوع سائر ما ساقه بأسباب طعنه في شأن خلو إذن التفتيش من صفة ومحل إقامة المأذون بتفتيشه أو في شأن بطلان التفتيش لأن أحد رجال الشرطة السريين أمسك بالطاعن ليقوم الضابط بتفتيشه، أو عدم تحليل حافظة النقود التي عثر على المخدرات فيها وكذلك المواد المضبوطة، مما ينطوي على تعييب للإجراءات التي جرت في المرحلة السابقة على المحاكمة - ولم يطلب إلى تلك المحكمة تحقيقاً معيناً في هذا السبيل، فلا يقبل منه إثارة ذلك أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لم يشترط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش، فلا ينال من صحته خلوه من بيان صفة المأذون بتفتيشه أو صناعته أو محل إقامته طالما أن المحكمة اطمأنت إلى أنه المقصود بالإذن.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لمأمور الضبط القضائي أن يستعين في تنفيذ أمر التفتيش بمرءوسيه ولو كانوا من غير رجال الضبط القضائي.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
من المقرر أن طلب المعاينة متى كان لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود، بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة، فإن هذا الطلب يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته، وإذ كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود، فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها ولا محل للنعي عليها بعدم توليها إعادة المعاينة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 6 يوليو سنة 1967 بدائرة مركز طوخ محافظة القليوبية: أحرز بقصد الاتجار جواهر مخدرة (حشيشا وأفيونا). وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد الواردة في أمر الإحالة فصدر قراره بذلك. ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و34/1- أ و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبندين 1 و12 من الجدول رقم 1 المرفق به و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.