⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 124 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-11-17 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس اشياء مسروقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
⚖️ حجز
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة, وعضوية نصر الدين حسن عزام, وأنور أحمد خلف, ومحمود كامل عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مفاد نص المادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المعدلة بالقانون رقم 181 لسنة 1959 أن القانون قد خول مندوب الحجز حق تعيين المدين أو الحائز حارساً، وإذا لم يوجد من يقبل الحراسة، فإن له أن يكلف أحدهما بها دون الاعتداد برفضه إياها، وإذا كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ولم يناقش ما أثبت في محضر الحجز على ما يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة من أن المطعون ضده كان حاضراً وقت توقيع الحجز وأنه الحائز للزراعة المحجوز عليها وأثر ذلك في توافر أركان الجريمة المسندة إليه فإنه يكون مشوباً بالقصور فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 10 أغسطس سنة 1966 بدائرة مركز طما محافظة سوهاج: بدد الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح مصلحة الأموال المقررة والتي لم تسلم إليه إلا على سبيل الوديعة وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342من قانون العقوبات. ومحكمة طما الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل. فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم. ومحكمة سوهاج الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.