الطعن رقم 121 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-3-31
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ آثار
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صبري, وعضوية محمد محمد محفوظ، محمد عبد الوهاب خليل, ومحمود كامل عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط التأثيم في جريمة الاتجار في الآثار طبقاً للمادتين 24، 30/7 من القانون رقم 215 لسنة 1951 هو ثبوت مزاولة الاتجار بالفعل في الآثار بغير ترخيص. ولما كان ما أثاره الطاعن من منازعة في الاتجار في الآثار استنادا إلى أن الآثار التي يحوزها سبق تسجيلها ولازالت باقية بكاملها يعد من أوجه الدفاع الجوهرية التي يتعين على محكمة الموضوع أن تحققها أو ترد عليها بأسباب سائغة، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القاضي في المواد الجنائية إنما يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده ولا يصح أن يؤسس حكمه على رأي غيره. ولما كانت المحكمة قد جعلت أساس اقتناعها بإتجار الطاعن في الآثار على رأي محرر المحضر، فإن حكمها يكون قد بني على عقيدة حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت أنها كانت مطروحة على بساط البحث، إلا أنها لا تصح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم أول مايو سنة 1964 بدائرة بندر الأقصر: أتجر في الآثار بغير ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 24، 30، 33 من القانون رقم 215 لسنة 1951 المعدل بالقانون رقم 192 سنة 1955. ومحكمة الأقصر الجزئية قضت في الدعوى حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات والمصادرة. فاستأنف المحكوم عليه الحكم. ومحكمة قنا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.