⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 120 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-3-31 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تبديد
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي, وعضوية محمد نور الدين عويس, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المحكمة في جريمة خيانة الأمانة في حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة في خصوص إثبات عقد الأمانة إذا زاد موضوعه على عشرة جنيهات احتياطيا لمصلحة المتهم حتى لا تتقرر مسئوليته وعقابه إلا بناء على الدليل المعتبر في القانون، ولا كذلك البراءة لانتفاء موجب تلك الحيطة وإسلاساً لمقصود الشارع في ألا يعاقب بريء مهما توافر في حقه من ظواهر الأدلة. ومتى كان الحكم المطعون فيه فضلاً عن ذلك قد أخذ في إثبات عقد الأمانة وفي التخالص كليهما بالدليل الكتابي، وكان اقتضاء المؤجرين دفعات مقدمة من حساب الإيجار من المعلومات العامة التي لا يحتاج في تقريرها إلى سند، فإن استناد الحكم إلى دلالة الخطاب الصادر من الطاعن يكون نافلة لا تؤثر في جوهر تسبيبه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن يتشكك القاضي في إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة، لأن المرجع في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر أنه ألم بعناصر الدعوى وأحاط بأدلتها عن بصر وبصيرة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه لا يصح النعي على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه مادام قد أقام قضاءه على أسباب تحمله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 4/7/1965 بدائرة مركز مغاغة: بدد مبلغ النقود المبين بالمحضر والمملوك لـ................ والمسلم إليه على سبيل الوكالة. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعى ................ مدنيا قبل المتهم بمبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف والأتعاب. ومحكمة مغاغة الجزئية قضت في الدعوى حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهمة ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 100 قرش لإيقاف التنفيذ وإلزامه أن يدفع إلى المدعي بالحق المدني مبلغ 51ج والمصاريف المدنية و500 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما اسند إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصروفات عن الدرجتين ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.