الطعن رقم 118 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-3-24
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ قتل عمد
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل, وحسين سامح, ومحمود عباس العمراوي, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون فيه قد أورد على خلاف الثابت بالأوراق أن جلباب الطاعن الثاني وجدت بها تلوثات ثبت أنها من دم آدمي وعول على ذلك في إدانة هذا الطاعن، فإنه يكون معيباً بالخطأ في الإسناد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم 14 مايو سنة 1966 بدائرة مركز قنا محافظة قنا: قتلوا ................ عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية علي قتلها وأعدوا لهذا الغرض فأسا وعصيا وتربصوا لها في الطريق الذي اعتادت المرور فيه وما أن ظفروا بها حتى انهال عليها المتهمون الثلاثة الأول ضربا بالفأس والعصي قاصدين من ذلك قتلها فأحدثوا بها الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وذلك بينما كان المتهم الرابع يقف معهم يشد أزرهم ويمسك زوج المجني عليها ................ وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم علي محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات. فقرر ذلك، ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.