الطعن رقم 114 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-3-17
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ رابطة السببية
⚖️ ضرب افضى الى عاهة
⚖️ مسئولية جنائية - المسئولية عن النتائج المحتملة
⚖️ احوال الطعن بالنقض - وقوع بطلان فى الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن المتهم يكون مسئولاً جنائياً عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الإصابة التي أحدثها، وإذ كان ذلك وكان البين من المفردات المنضمة أن المجني عليه يبلغ من العمر ست سنوات وقد واجهت النيابة والده وهو وليه الشرعي بما جاء بالتقرير الطبي من أن العاهة التي تخلفت بعين أبنه المجني عليه يمكن شفاؤها بإجراء عملية جراحية له فرفض إجراء هذه العملية لخشية تعرض ابنه المذكور للخطر، وكان لا يصح أن يلزم المجني عليه بتحمل عملية جراحية ما دام يخشى منها تعرض حياته للخطر، فإن المحكمة إذ اعتبرت الواقعة جنحة ضرب استناداً إلى أن تلك العاهة قابلة للشفاء بإجراء عملية جراحية للمجني عليه دون أن تتحدث في حكمها عن وجه تأثير عدم رضاء وليه الشرعي بإجراء هذه العملية على تكييف الواقعة فإن حكمها يكون قاصراً بما يعيبه ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها مع "أخريات" بأنهن في يوم 26 يوليه سنة 1965 بدائرة مركز قنا محافظة قنا: المتهمة الأولى - المطعون ضدها - ضربت ................ بحجر علي عينه اليمنى فأحدثت به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي تحول في فتحة القناة الدمعية بالجفن السفلي مما يجعلها لا تقوم بوظيفتها الطبيعية من تصريف الدموع من العين مما يجعل الدموع تنساب إلى الخارج فتجعل العين دامعة باستمرار وهذا يعرضها للالتهابات الجلدية بجوار العين أيضاً وتقدر بنحو ثمانية في المائة (8%) المتهمة الثانية: أحدثت عمدا بـ................ الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي التي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً. المتهمتين الثالثة والرابعة: أحدثتا عمدا بـ................ الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهن إلى محكمة الجنايات لمعاقبة الأولى (المطعون ضدها) بالمادة 240/1 من قانون العقوبات والباقيات بالمادة 242/1 من القانون ذاته. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات قنا انتهت إلى تعديل وصف التهمة المسندة إلى المتهمة الأولى (المطعون ضدها) إلى أنها ضربت ............... فأحدثت به الإصابة المبينة بالتقريرين الطبيين الابتدائي والشرعي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوما. ثم قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمادة 242/1 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمات جميعا بمعاقبة المتهمة الأولى (المطعون ضدها) بغرامة خمسة جنيهات ومعاقبة كل من الثانية والثالثة والرابعة بغرامة قدرها مائة وخمسون قرشا. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض فيما قضى به قبل المتهمة الأولى (المطعون ضدها)... إلخ.