الطعن رقم 100 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-3-3
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ القانون الاصلح
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صبري, وعضوية محمد محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, وحسين سامح, ومحمود العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت محكمة الموضوع قد قدرت في حدود سلطتها الموضوعية أن عملية نقل وتفريغ الخبز ليس من شأنها إنقاص وزنه إلى الحد الذي وجد عليه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل إذ هو لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قرار وزير التموين رقم 282 لسنة 1965 والمعمول به من تاريخ نشره في 6 ديسمبر سنة 1965 الذي خفض وزن الرغيف من الخبز البلدي لا يتحقق به - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض- معنى القانون الأصلح في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المادة 24 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 - المعدل بالقرار رقم 74 لسنة 1961 الذي كان سارياً وقت وقوع الجريمة - قد حدد وزن الرغيف من الخبز البلدي في محافظة القليوبية - مكان الحادث - 162 جراماً، وقد نصت المادة 26 من ذات القرار على أن يكون التسامح في الوزن بسبب الجفاف الطبيعي للخبز هو على الأكثر 5% للخبز البارد، ومفاد ذلك أن وزن الرغيف البلدي بعد استنزال النسبة المسموح بها بسبب الجفاف الطبيعي للخبز بعد التهوية قد صار 9, 153 جراماً وهو نفس القدر الذي أورده الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإن منعى الطاعن بأن نقص الوزن يدخل في الحد المسموح به، يكون على غير أساس إذ لا يجوز إجراء هذا الخصم بسبب الجفاف مرتين.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 13 أغسطس سنة 1965 بدائرة مركز طوخ محافظة القليوبية: أنتجا خبزا اقل من الوزن المقرر, وطلبت عقابهما بمواد القانون رقم 95 لسنة 1945 ومحكمة طوخ الجزئية قضت في الدعوى حضوريا ببراءة المتهمين مما اسند إليهما. فاستأنفت النيابة الحكم, ومحكمة بنها الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الاستئناف حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وتغريم كل منهما مائة جنيه والمصادرة وشهر ملخص الحكم علي واجهة المخبز مدة ستة أشهر. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض. وقدم المحامي عن الطاعن الأول تقريرا بالأسباب, موقعا عليه منه. أما الطاعن الثاني فلم يقدم أسبابا لطعنه... إلخ.