الطعن رقم 98 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-3-3
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ سلاح
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي, وعضوية محمد نور الدين عويس, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها خلص إلى إدانة الطاعن بالتطبيق إلى مواد الاتهام بما فيها المادة 7/جـ من قانون الأسلحة والذخائر دون أن يشير إلى الدليل الذي أستند إليه في توافر الظرف المشدد في حق الطاعن وهل هو صحيفة الحالة الجنائية أم السوابق المحلية، ولم يعرض لإنكار الطاعن لأية سابقة، فإنه يكون معيباً بالقصور ويعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها به والتقرير برأي في شأن ما أثاره الطاعن في طعنه من دعوى الخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كانت العقوبة المقضي بها وهي السجن ثلاث سنوات داخلة في العقوبة المقررة لجناية إحراز السلاح مجردة من الظرف المشدد، إلا أنه متى كان الواضح من الحكم أن المحكمة مع استعمال الرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات قد التزمت الحد الأدنى المقرر لجناية إحراز السلاح مع قيام الظرف المشدد، مما يشعر بأنها إنما وقفت عند حد التخفيف الذي وقفت عنده ولم تستطع النزول إلى أدنى مما نزلت مقيدة بهذا الحد- الأمر الذي يحتمل معه أنها كانت تنزل بالعقوبة عما حكمت به لولا هذا القيد القانوني، فإنه يتعين نقض الحكم والإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
القصور الذي يتسع له وجه الطعن. له الصدارة على أوجه الطعن الأخرى المتعلقة بمخالفة القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 4/5/1966 بناحية نجع الصفط من أعمال مركز أبنوب محافظة أسيوط: حاز سلاحا ناريا مششخنا ( بندقية لي أنفيلد ) بغير ترخيص. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1/1 و26/2 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 3 المرفق, فقرر ذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و7/جـ و26/2 و30 من قانون الأسلحة والذخائر سالف الذكر والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومصادرة السلاح المضبوط وذلك علي اعتبار أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر ارتكب الجريمة المذكورة حالة كونه سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في سرقة بتاريخ 17/1/1966 في القضية رقم 1776 سنة 1961 جنح أبنوب. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.