⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 97 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-4-21 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اذن التفتيش - الرضا بالتفتيش
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه إذا تعلق الأمر بتفتيش منزل أو مكان وجب أن يصدر الرضاء به من حائز المنزل أو المكان أو ممن يعد حائزاً له وقت غيابه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن صلة الأخوة بمجردها لا توفر صفة الحيازة فعلاً أو حكماً لأخى الحائز حتى تثبت إقامته معه بصفة مستمرة وقت حصول التفتيش. ولما كان الثابت أن أمر إقامة أخى الطاعن بالمنزل الذي جرى تفتيشه إقامة مستمرة لم يكن محل بحث ولم يقل به أحد في أي مراحل التحقيق, وكانت المحكمة إذ عولت في قضائها - ضمن ما عولت عليه - بإدانة الطاعن على ما أسفر عنه تفتيش منزله استنادا إلى صحة التفتيش لحصوله برضاء أخيه المقيم معه بذات المنزل فإنها تكون قد أخطأت في الإسناد واعتمدت على ما لا أصل له في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعين إعادة النظر في كفاية الباقي منها لدعم الإدانة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة الطاعن بأنه في يوم 14/4/1966 بدائرة قسم الداخلة محافظة الوادي الجديد: سرق حافظة نقود المجني عليه .......... وما بها من نقود وذلك بطريق الإكراه بأن ألقى به من فوق دابته وجثم عليه وكم فاه عند محاولته الاستغاثة واستولى على الحافظة بالقوة وفر هاربا ولم يترك الإكراه أثرا بالمجني عليه. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 314 من قانون العقوبات, فقرر ذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت في الدعوى حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.