الطعن رقم 90 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-5-5
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ قتل خطأ
⚖️ تسبيب احكامها
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم تشترط المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يتضمن الحكم بالبراءة أموراً أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة. وأنه يكفي لسلامة الحكم الاستئنافي بالبراءة أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم وأن يتضمن ما يدل على عدم اقتناعها بالإدانة السابق القضاء بها، وهي غير ملزمة بأن ترد على كل دليل من أدلة الاتهام لأن في إغفال التحدث عنه ما يفيد حتماً أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى الحكم بالإدانة. ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم وهو يقضي بالبراءة وما يترتب على ذلك من رفض الدعوى المدنية عدم إطلاع المحكمة على التقرير الطبي المثبت لقتل المجني عليه نتيجة مصادمته السيارة، ما دامت قد قطعت في أصل الواقعة وتشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم، لأن التقرير الطبي إنما يلزم إيراد ما جاء به في الحكم الصادر بالإدانة تصويراً للواقعة وإثباتاً لعلاقة السببية بين الخطأ والضرر من أي شخص وقعا ولا شأن له بإثباتهما أو نفيهما عن متهم بذاته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القاضي حر في استيفاء الدليل الذي يطمئن إليه في سبيل تكوين اقتناعه من أي مصدر شاء سواء في التحقيقات الأولى أو في جلسة المحاكمة ولا تصح مصادرته في شيء من ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل أن المحكمة الاستئنافية إنما تقضي على مقتضى الأوراق ولا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه. ولما كانت محكمة ثاني درجة لم تر من جانبها حاجة لإجراء تحقيق في الدعوى، وكانت محكمة أول درجة قد حققت شفوية المرافعة بسماع الشهود، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قالة الإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 8/10/1966 بدائرة قسم الزيتون: (أولا) تسبب خطأ في قتل ............ وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم مراعاته للقوانين بأن قاد سيارته بحالة ينجم عنها الخطر وبسرعة أكثر من المقرر ولم يستعمل آلة التنبيه لينبه المارة حتى صدم المصاب فأحدث به إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته (ثانيا) قاد سيارته بحالة ينجم عنها الخطر. وطلبت عقابه بالمادة 238/1 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و88 من القانون رقم 449 سنة 1955 وقرار وزير الداخلية. وادعى والد المجني عليه، مدنيا قبل المتهم بمبلغ 60ج على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف والأتعاب. ومحكمة الزيتون الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ وألزمت المتهم أن يدفع إلى المدعي بالحق المدني مبلغ 60ج على سبيل التعويض المؤقت ومصاريف الدعوى المدنية ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها مصروفاتها عن الدرجتين ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن وكيل المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.