الطعن رقم 88 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-5-19
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاك حرمة ملك الغير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمد نور الدين عويس، ونصر الدين عزام، وأنور خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نص المادة 370 من قانون العقوبات عام يعاقب كل من دخل منزلاً بوجه قانوني وبقى به بقصد ارتكاب جريمة فلا يجدي البحث فيما إذا كان الدخول برضاء من أصحاب المنزل أو بغير رضائهم ما دام أن الحكم قد أثبت في منطق سائغ أنه يؤخذ من الظروف المحيطة بالطاعن أنه كانت لديه نية أكيدة لارتكاب جريمة كائنة ما كانت. ثم أن عقابه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - واجب سواء تعينت الجريمة التي استهدفها من دخول المنزل أم لم تتعين لأن النص عام يشملهما معاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في ليلة 18/7/1968 بدائرة قسم الموسكي محافظة القاهرة: دخل عقارا في حيازة منطقة وسط القاهرة الطبية بقصد ارتكاب جريمة فيه, وطلبت عقابه بالمادة 369/1 من قانون العقوبات. ومحكمة الموسكي الجزئية قضت غيابيا ببراءة المتهم. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم عشرين جنيها. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.