⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 82 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-5-5 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إتفاق
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ سبق اصرار
⚖️ قتل عمد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وعضوية محمد محمد محفوظ, ومحمود عباس العمراوي, ومحمود كامل عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان ما أورده الحكم المطعون فيه عن التقرير الطبي الشرعي لا يفيد أن جميع الإصابات التي أحدثها الطاعنون الثلاثة قد ساهمت في وفاة المجني عليه بل اثبت وجود إصابات أخرى لا دخل لها في إحداث الوفاة كالإصابات الرضية الطولية بالظهر والساعد الأيسر، وكان الحكم قد دان أولئك الطاعنين بجريمة قتل المجني عليه سالف البيان واعتبرهم مسئولين جميعاً عنها دون أن يحدد الإصابات التي وقعت من كل منهم ومدى صلتها بالوفاة، وإذ كانت هناك إصابات أخرى لم تسهم في الوفاة، وكانت الواقعة من غير سبق إصرار ولم يدلل الحكم على وجود اتفاق بينهم على ارتكاب جريمة القتل، فإن الحكم يكون بذلك قاصر البيان مما يعيبه ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين مع آخرين بأنهم في يوم 15 فبراير 1966 بدائرة مركز الواسطى محافظة بني سويف المتهمين الأول والثاني قتلا ........... عمدا بأن طعنه الأول بسكين في رقبته وضربه الثاني ببلطة على رأسه قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. المتهم الثاني أيضا والثالث والرابع: قتلوا ............. بأن انهالوا على رأسه وظهره بآلات حادة راضة "سكين وبلطة وعصا" قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. المتهم الأول أيضا: أحدث عمدا بـ............. الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن العشرين يوما. المتهم الرابع: أحدث عمدا بـ.............. الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تحتاج لعلاج لا تزيد مدته عن العشرين يوما. المتهم الخامس: أحدث عمدا بـ............ الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تحتاج لعلاج مدته لا تزيد عن العشرين يوما. المتهمين السادس والسابع: أحدثا عمدا بـ............ الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تحتاج لعلاج مدته لا تزيد عن العشرين يوما. المتهمين الثامن والتاسع: أحدثا عمدا بـ............. الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تحتاج لعلاج لا تزيد مدته عن العشرين يوما. المتهمين الحادي عشر والثاني عشر: أحدثا عمدا بـ............. الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تحتاج لعلاج لا تزيد مدته عن العشرين يوما. المتهم الثالث عشر: أحدث بـ............ الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تحتاج لعلاج لا تزيد مدته عن العشرين يوما. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات بني سويف قضت حضوريا عملا بالمواد 234/1 و241/1 و242/1 من قانون العقوبات (أولا) بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عن التهمة الأولى وبالحبس شهرا مع الشغل عن التهمة الثانية (ثانيا) بمعاقبة المتهم الثاني بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عن كل من التهمتين الأولى والثانية (ثالثا) بمعاقبة المتهم الثالث بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات (رابعا) بمعاقبة المتهم الرابع بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عن التهمة الأولى وبالحبس مع الشغل لمدة شهر عن التهمة الثانية (خامسا) بمعاقبة المتهم الثامن بالحبس مع الشغل لمدة شهر عن كل من التهمتين المنسوبتين إليه (سادسا) بمعاقبة كل من المتهمين الخامس والسادس والسابع والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بالحبس مع الشغل مدة شهر. فطعن المحكوم عليهم جميعا في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.