الطعن رقم 79 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-5-5
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وصف الحكم
⚖️ المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص الفقرة الثانية من المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية على أن المعارضة في الحكم في الأحوال التي يعتبر فيها حضورياً لا تقبل إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وكان استئنافه غير جائز, فاستلزم النص الشرطين معاً لقبول المعارضة, وإذ كان ذلك وكان الحكم الصادر من محكمة أول درجة حضورياً اعتباريا بتغريم المتهم عشرة جنيهات وإلزامه ضعف رسوم الترخيص مما يجوز استئنافه عملاً بالمادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية, فما كان يجوز لمحكمة أول درجة القضاء في المعارضة بقبولها وتعديل الحكم المعارض فيه, وتكون المحكمة الاستئنافية إذ قضت على الرغم من استئناف النيابة بتأييد هذا الحكم, قد أخطأت في تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه وتصحيحه بالقضاء بعدم جواز المعارضة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 25/6/1967 بدائرة مركز رشيد: أنشا بناء بدون ترخيص. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و16 و19 من القانون رقم 45 لسنة 1962. ومحكمة رشيد الجزئية قضت حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات وضعف رسوم الترخيص. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهم خمسة جنيهات. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.