⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 61 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-4-28 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ شهود
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: محمد نور الدين عويس، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من قصور لالتفاته عن الرد على ما أثاره الحكم من عدول المجني عليه عن اتهامه وإقراره كتابة ببراءته من الاتهام المسند إليه بعد أن صدقه بيمينه، مردود بأنه بفرض صحة ما أورده الطاعن عن هذا الإقرار، لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من المجني عليه يتضمن عدوله عن اتهامه، وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل، ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك، إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقها الحكم يؤدي دلالة إلى إطراح الإقرار المذكور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تخول المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، ويستوي أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه، ولما كان المدافع عن الطاعن لم يتمسك في مرافعته أمام محكمة أول درجة بطلب سماع الشهود فإنه يعد متنازلاً عن طلب سماع شهادتهم الذي أبداه بجلسة سابقة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه. وإذ كان ذلك، وكان الطاعن لم يطلب من المحكمة سماع أقوال شهود الإثبات ولم يوجه أمامها مطعناً ما على إجراءات محكمة أول درجة، فلا يجوز له أن يثير نعيه في هذا الشأن لأول مرة أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في ليلة 21 يونيه سنة 1967 بدائرة مركز كفر الدوار. سرق السيور المبينة بالمحضر وصفا وقيمة لـ................ من مبنى ماكينة الطحين بطريق الكسر من الخارج. وطلبت عقابه بالمادة 317/2-4 من قانون العقوبات. ومحكمة كفر الدوار الجزئية قضت حضوريا عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثمانية شهور مع الشغل والنفاذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.