الطعن رقم 60 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-4-28
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
⚖️ اثبات التزوير
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الدفع بعدم العلم بيوم البيع
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: محمد نور الدين عويس، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تتم جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة عليها بمجرد عدم تقديم هذه الأشياء ممن هي في عهدته إلى المكلف ببيعها في اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ لما ينطوي عليه هذا الفعل من الإضرار بمصلحة الدائن الحاجز ومن مخالفة لواجب الاحترام لأوامر السلطة التي أوقعته، ولا يعفى الحارس من العقاب احتجاجه بأن الشيء المحجوز غير مملوك للمحجوز عليه، إذ كان يجب عليه بعد توقيع الحجز أن يمتنع عن تسليمه لمالكه حتى يقضى لهذا الأخير من الجهة المختصة بإلغاء الحجز.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مخالفة الإجراءات المقررة للحجز أو لبيع المحجوزات لا تبيح اختلاس المحجوزات، بل دائماً احترام الحجز ولو كان مشوباً بما يبطله ما دام لم يقض ببطلانه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يثر في دفاعه خلو محضر الحجز من تحديد ساعة للبيع فلا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه يقتضي تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن محل الدفع بعدم العلم بيوم البيع أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة لم تبدد.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لا تلتزم بإجابته.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث، وهي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع هي أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحت التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء الرأي فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى بيانات محضري الحجز والتبديد، فإنها بذلك تكون قد فصلت في أمر موضوعي لا إشراف لمحكمة النقض عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لا تلتزم المحكمة في الأصل بالاستجابة إلى طلب التأجيل طالما أنها استخلصت من وقائع الدعوى عدم الحاجة إليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 25 سبتمبر سنة 1967 بدائرة مركز الزقازيق محافظة الشرقية: بدد المحجوزات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لصالح محمد لطفي غيث والتي لم تكن قد سلمت إليه إلا على وجه الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه بنية تملكها بطريق الغش. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة الزقازيق الجزئية قضت حضوريا اعتباريا عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.