الطعن رقم 54 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-4-28
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
تحقيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان
⚖️ تحقيق
⚖️ اذن التفتيش - اصداره وتنفيذه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ سلطتها فى تقدير جدية التحريات
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ اختصاصها - التحقيق بمعرفتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: محمد نور الدين عويس، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون لا يرتب البطلان إلا على قيام المحقق في جناية بمواجهة المتهم بغيره من المتهمين أو الشهود دون أن يتبع الضمانات المنصوص عليها في المادتين 124 و125 من قانون الإجراءات الجنائية بدعوة محامي المتهم للحضور إن جد والسماح له بالإطلاع على التحقيق في اليوم السابق على المواجهة ما لم يقرر المحقق غير ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن خلو التحقيق من مواجهة المتهم بغيره من المتهمين أو الشهود لا يترتب عليه بطلانه، وكل ما يكون للمتهم هو أن يتمسك لدى محكمة الموضوع بما قد يكون في التحقيق من نقص حتى تقدره المحكمة وهي على بينة من أمره. ومتى كان الطاعن قد اقتصر على الدفع ببطلان التحقيق دون أن يطلب من المحكمة مواجهته بالشاهد وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع سديداً في القانون، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرى بأنهما في يوم 31/1/1968 بدائرة قسم إمبابة محافظة الجيزة: (الأول) 1- حرض المتهمة الثانية على ارتكاب الدعارة وسهل لها ذلك 2- استغل بغاء المتهمة الثانية حالة كونه ممن لهم سلطة عليها. 3- أدار للمتهمة الثانية محلا للفجور حالة كونه ممن لهم سلطة عليها. (الثانية) اعتادت ممارسة الدعارة. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و3 و6/أ - ب و8 و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة إمبابة الجزئية قضت حضوريا للأول وغيابيا للثانية عملا بالمواد 1/أ و6/ أ - ب و8 و15 من القانون رقم10 لسنة 1961 مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول والمادة 9/ج من القانون ذاته بالنسبة إلى المتهمة الثانية بحبس المتهم الأول ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 100ج عن التهم الثلاث ووضعه تحت مراقبة البوليس مدة مساوية للعقوبة وبإغلاق المنزل ومصادرة المضبوطات وبحبس المتهمة الثانية ستة أشهر مع الشغل وغرامة 100ج وبوضعها تحت مراقبة البوليس مدة مساوية للعقوبة وكفالة 20ج لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهم الأول هذا الحكم. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وبرفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.