الطعن رقم 49 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-5-12
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارتباط
⚖️ تأمينات اجتماعية
⚖️ قبول الطعن
⚖️ عمل
⚖️ قبول الطعن
⚖️ تطبيق العقوبة - عقوبة الجرائم المرتبطة
⚖️ اجراءات الطعن - قبول الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن العبرة في قبول الطعن هي بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى أصلاً وليست بالوصف الذي تقضي به المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
استقر قضاء محكمة النقض على أن جرائم عدم التأمين على العمال وعدم استيفاء سجل الأجور وعدم تقديم البيان السنوي الخاص بأجور العاملين، لا يجمع بينها وحدة الغرض وليست مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة في حكم المادة 32 من قانون العقوبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر بأنهما في يوم 6 من أبريل سنة 1967 بدائرة كفر الزيات محافظة الغربية: (أولا) وهما صاحبا عمل لم يقوما بالتأمين على العمال لديهم الموضح عددهم وأسماؤهم بالمحضر (ثانيا) لم يستوفيا سجل قيد أجور العمال (ثالثا) لم يقدما البيان السنوي الخاص بأجور العاملين لديهم. وطلبت عقابهما بالمواد 4 و126 و134 و135 و138 و139 من القانون 63 لسنة 1964. ومحكمة جنح كفر الزيات الجزئية قضت حضوريا اعتباريا عملا بالمواد 1 و2 و4 و13 و126 و134 و135/1-3 من قانون التأمينات الاجتماعية بتغريم كل من المتهمين مائة قرش عن التهمة الأولى عن كل من العمال التسعة المبينة أسماؤهم بالمحضر وبتغريم كل منهما مائة قرش عن كل من التهمتين الثانية والثالثة. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع (أولا) بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة إلى المتهم الأول وبراءته مما أسند إليه (ثانيا) برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة إلى المتهم الثاني بلا مصاريف جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.