⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 45 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-4-21 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص المحاكم - تنازع الاختصاص
⚖️ الاختصاص النوعى
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الاحكام
⚖️ السرقة بعود
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ اختصاصها
⚖️ الطعن فى احكامها
⚖️ محكمة الجنح
⚖️ اثر التقرير بالطعن
⚖️ ما يجوز الطعن فيه من الاحكام
⚖️ وصف التهمة
⚖️ تقسيم الجرائم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان الحكم المطعون فيه قد صدر في غيبة المطعون ضده من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى في جناية السرقة بعود التي اتهم بها, إلا أنه لا يعتبر أنه أضر به لأنه لم يدنه بها, ومن ثم فهو لا يبطل بحضوره أو القبض عليه لأن البطلان وإعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة في غيبة المتهم بجناية حسبما يبين من صريح نص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية, ولهذا فإن ميعاد الطعن بطريق النقض في هذا الحكم ينفتح من تاريخ صدوره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الحكم بعدم الاختصاص الصادر من محكمة الجنايات يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره, إذا كانت محكمة الجنح سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى إذا رفعت إليها, ومن ثم فإن الطعن بالنقض في هذا الحكم يكون جائزاً, ويكون إذ قضى بعدم الاختصاص على خلاف القانون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد المواد 215, 216, 382 من قانون الإجراءات الجنائية بخاصة, وسياسة التشريع الإجرائي بعامة أن توزيع الاختصاص بين محاكم الجنايات والمحاكم الجزئية يجري على أساس نوع العقوبة التي تهدد الجاني ابتداء عن التهمة المسندة إليه بحسب ما إذا كانت جناية أو جنحة أو مخالفة بصرف النظر عن نوع العقوبة التي قد توقع بالفعل بالنسبة إلى الجريمة التي تثبت في حقه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المعول عليه في تحديد الاختصاص النوعي هو بالوصف القانوني للواقعة كما رفعت بها الدعوى إذ يمتنع عقلاً أن يكون المرجع في ذلك ابتداء هو نوع العقوبة التي يوقعها القاضي انتهاء بعد الفراغ من سماع الدعوى سواء كانت الجريمة قلقة أو ثابتة النوع, وأياً كان السبب في النزول بالعقوبة عن الحد المقرر قانوناً وإذ كان ذلك, وكانت العقوبة المقررة للسرقة بعود وما شاكلها من الجرائم المنصوص عليها في المادة 51 من قانون العقوبات هي الحبس أو الأشغال الشاقة, فإن ذلك يقتضي حتماً أن تكون المحكمة المختصة بمحاكمة المتهم في أي من هذه الجرائم هي محكمة الجنايات, لأن الخيار في توقيع أي من هذه العقوبات لا يتصور إلا أن يكون للمحكمة التي تملك توقيع أشدها. وإذ قضت محكمة الجنايات بما يخالف هذا النظر فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في ليلة 25/9/1967 بدائرة مركز مغاغة محافظة المنيا: شرع في سرقة كمية الأقطان المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات والمملوكة لـ................ وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبسا بها حالة كونه عائدا وسبق الحكم عليه بثماني عقوبات مقيدة للحرية لسرقات وشروع فيها آخرها بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات في القضية 137 سنة 1968 جنايات المنيا بتاريخ 25/6/1967 لسرقة بعود. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر بذلك, ومحكمة جنايات المنيا قضت في الدعوى غيابيا عملا بالمادة 382/1 من قانون الإجراءات الجنائية بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة جنح مغاغة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.