الطعن رقم 106 لسنة 28 قضائية
النقض المدني
1963-3-28
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
التزام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات نظر الاستئناف - الطلب الجديد
⚖️ الاثر الناقل للاستئناف - الطلب الجديد
⚖️ اثار الالتزام
⚖️ اساس الدعوى
⚖️ فوائد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسينى العوضى وحضور محمود توفيق اسماعيل ولطفى على ومحمد ممتاز نصار وحافظ محمد بدوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طلب التنفيذ العينى و التنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين و يتكافآن قدرا بحيث يجوز الجمع بينهما إذا تم التنفيذ العينى متأخرا ، فإذا كانت الدعوى قد رفعت أمام محكمة أول درجة بطلب رد أسهم أو قيمتها فإن الطلب على هذه الصورة ينطوى على طلب التنفيذ العينى والتنفيذ بطريق التعويض ، و من ثم فليس هناك ما يمنع المدعى حينما يتراخى التنفيذ العينى بحيث يصيبه بالضرر من أن يطلب تعويضا عن هذا الضرر و على ذلك فلا يكون طلب هذا التعويض عن هبوط قيمة الأسهم طلبا جديدا فى الاستئناف لإندراجه فى عموم الطلبات التى كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما نصت عليه المادة 2/411 من القانون المدنى من جواز إضافة الفوائد إلى الطلب الأصلى فى الاستئناف مشروط بأن تكون هذه الفوائد قد طلبت أمام محكمة أول درجة و أن يكون ما يطلب منها أمام محكمة الدرجة الثانية هو ما استجد منها بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدجة الأولى فإن لم يكن قد طلبت فإن طلبها أمام محكمة الدرجة الثانية لا يكون مقبولا و على ذلك فطلب فوائد الكوبونات الخاصة بالأسهم المطالب بردها أمام محكمة الدرجة الأولى يعد طلبا جديدا لا يصح إبداؤه أمام محكمة الاستئناف .