⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 37 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-4-21 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثر الحكم فيها على الطعن بالنقض
⚖️ سقوط الطعن
⚖️ حق النيابة فى الطعن فى الاحكام
⚖️ مصلحتها فى الطعن فى الاحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صبري, وعضوية محمد محمد محفوظ, وحسين سامح, ومحمود كامل عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مؤدى القضاء في المعارضة المرفوعة من المحكوم عليه بالإلغاء, هو سقوط الحكم الغيابي المطعون فيه بالنقض, مما يجعل الطعن فيه غير ذي موضوع, وإذ كان ذلك فإن الطعن المقدم من النيابة العامة في الحكم المذكور يعتبر ساقطاً بسقوطه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: في يوم 10 يوليه سنة 1960 بدائرة قسم المعادي محافظة القاهرة بدد المحاصيل المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح مصلحة الأموال المقررة والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحفظها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائنة الحاجزة. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة حلوان الجزئية قضت في الدعوى غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحد مع الشغل وكفالة 2ج لوقف التنفيذ. فعارض وقضي في معارضته بقولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم, ومحكمة القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت في الاستئناف غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.