⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 34 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-4-21 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: بناء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بناء
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص كل من القانونين رقمي 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني و55 لسنة 1954 بتنظيم وتوجيه أعمال البناء على أن الركن المادي في جريمة إقامة بناء بدون ترخيص وعلى غير المواصفات المطلوبة وبدون موافقة اللجنة الإدارية المختصة، هو إنشاء البناء أو إجراء العمل. ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان هذا الركن من أركان الجريمة بإسناده إلى مقارفه مدلولاً عليه بما يثبته في حقه طبقاً لما أوجبته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية في كل حكم بالإدانة من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة على وقوعها ممن نسبت إليه، فإنه يكون حكماً قاصر البيان واجب النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بانقطاع صلته بالمبنى كلية وقدم ما يشهد لذلك من المستندات، وطلب تحقيقه بضم "ملف البلدية" وندب خبير هندسي لإثبات وتحقيق ملكية هذا العقار واسم مالكه، إلا أن المحكمة سكتت عن هذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه، مع كونه دفاعاً جوهرياً لأن من شأنه إن صح أن تندفع به التهم المسندة إليه وأن يتغير وجه الرأي في الدعوى. ومن ثم يكون حكمها قاصر البيان واجب النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 12/9/1966 بدائرة قسم الجمالية: (أولا) أقام بناء بدون ترخيص (ثانيا) أقام بناء غير مطابق للمواصفات المطلوبة (ثالثا) أقام بناء بدون موافقة اللجنة المختصة بتوجيه البناء والهدم. وطلبت عقابه بأحكام القانونين 45 لسنة 1962 و55 لسنة 1964. ومحكمة البلدية الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 9/2/1967 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 500 قرش عن التهمتين الأولى والثانية وضعف رسوم الترخيص عن التهمة الأولى وتصحيح الأعمال المخالفة عن الثانية وقيمة المبنى عن التهمة الثالثة وقدره 2400ج. فعارض, وقضي في معارضته بتاريخ 30/11/1967 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم قيمة المبنى وقدرها 2400ج وضعف رسوم الترخيص وتصحيح الأعمال المخالفة عنه التهم الثلاث. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.