الطعن رقم 31 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-4-21
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ احوال الطعن بالنقض - وقوع بطلان فى الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد صبري, وعضوية محمد محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, وحسين سامح, ومحمود كامل عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توجب المادة 342 من قانون المرافعات المدنية والتجارية القديم رقم 77 لسنة 1949 المقابلة للمادة 170 من قانون المرافعات الجديد رقم 13 لسنة 1968 - أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودته. ولما كان القاضي الذي اشترك في الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم لم يشترك في الهيئة التي نطقت به ولم يوقع على مسودة الحكم أو قائمته، فإن الحكم يكون مشوباً بالبطلان متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يومي 29 يناير سنة 1966 و30 يناير سنة 1966 بدائرة بندر الزقازيق محافظة الشرقية: أعطى بسوء نية شيكين على بنك مصر فرع الزقازيق الأول بمبلغ 2500ج والثاني بمبلغ 195ج لا يقابلهما رصيد, وطلبت عقابه بالمادتين 337 و336 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة بندر الزقازيق الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاث شهور مع الشغل وكفالة 500 ق لوقف التنفيذ, وبإلزامه بأن يؤدي إلى المدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية, فعارض. وقضي في معارضته بتاريخ 28 مايو سنة 1967 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.