الطعن رقم 30 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-4-21
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
تهديد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ اختصاص النيابة العامة
⚖️ اغتصاب مال بالتهديد
⚖️ تحقيق
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اختصاصها - التحقيق بمعرفتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القصد الجنائي في جريمة التهديد يتوافر متى ثبت للمحكمة أن الجاني ارتكب التهديد وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب في نفس المجني عليه، وأنه يريد تحقيق هذا الأثر بما قد يترتب عليه من أن يذعن المجني عليه راغماً إلى إجابة طلبه، وذلك بغض النظر عما إذا كان قد قصد إلى تنفيذ التهديد فعلاً، ومن غير حاجة إلى تعرف الأثر الفعلي الذي أحدثه التهديد في نفس المجني عليه، ولا يلزم التحدث استقلالا عن هذا الركن بل يكفي أن يكون مفهوماً من عبارات الحكم وصراحة عبارات التهديد وظروف الواقعة كما أوردها الحكم، كما لا يعيب الحكم إغفاله التحدث عن أثر هذا التهديد في نفس المجني عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق في جميع الحوادث التي تقع بدائرة المحكمة الكلية التي هم تابعون لها، وذلك بناء على تفويض رئيس النيابة أو من يقوم مقامه، تفويضاً أصبح على هذا النحو الذي استقر عليه العمل في حكم المفروض ولا يستطاع نفيه إلا إذا كان هناك نهي صريح. وإذا كان ذلك، وكان لم يقم في الأوراق ما يشير إلى توافر هذا النهي في حق وكيل النيابة الكلية الذي باشر تحقيق الواقعة، فإن ما يثيره الطاعن من النعي ببطلان الإجراءات وخطأ الحكم في تطبيق القانون بصدد إطراحه الدفع لا يكون سديداً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من حق محكمة الموضوع أن تحصل أقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها، ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن موضعها وهي في ذلك غير مقيدة بألا تأخذ إلا بالأقوال الصريحة أو مدلولها الظاهر بل لها أن تركن في سبيل تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى إلى ما تستخلصه من مجموع العناصر المطروحة عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تناقض الشهود على فرض حصوله، لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص أقوالهم بما لا تناقض فيه، وإذ كان ذلك وكان ما حصله الحكم من أقوال المجني عليه والشهود قد خلا من شبهة أي تناقض، فإن دعوى الطاعن بأن أقوال الشهود جاءت على وجه الظن والتخمين، أو أنها انطوت على تناقض لم يعرض له الحكم، تكون على غير أساس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 12 مايو سنة 1960 بدائرة قسم أول المنصورة: شرع في الحصول بالتهديد على مبلغ من النقود بأن زعم وجود شكاوى ضد الدكتور ................ عن أمور مشينة وهدده كصحفي بنشرها ما لم يدفع له مبلغا من المال وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبط المتهم. وطلبت عقابه بالمواد 45 و47 و326 من قانون العقوبات. ومحكمة المنصورة الجزئية قضت في الدعوى حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم شهرين مع الشغل. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.