الطعن رقم 29 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-5-19
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
نقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ شيك
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ نقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة الأولى من القانون رقم 80 سنة 1947 بصفة عامة مطلقة على حظر التعامل في أوراق النقد الأجنبي، وهذا الحظر يتناول كل عملية من أي نوع تتصل بهذا النقد سواء من العمليات التي بين النص نوعها أو غيرها مما لم ينص عليه ما دام قوامها جميعاً التعامل بالنقد الأجنبي ومن ثم فسواء أكان التعامل بالشيكين على سبيل الملك أم الرهن فهو داخل حتماً في نطاق التأثيم ما دام قوامه نقداً أجنبياً. ولما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن أنه تسلم الشيكين وقد ضبط بعدها بيومين فأقر باستلامه لهما، فإنه تكون قد مضت مدة كافية تجعله ملتزماً بما يفرضه عليه القانون من واجب عرضهما للبيع على وزارة الاقتصاد بالسعر الرسمي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الشيك إذا ما استوفى شرائطه القانونية يعتبر أداء دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الإطلاع دائماً ويغني عن استعمال النقود في المعاملات ويعتبر كالنقود سواء بسواء ويجري مجراها، فإن التعامل به ما دام قوامه نقداً أجنبياً يقع تحت طائلة التأثيم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الشيك السياحي إذا حمل توقيعين لم يعد بينه وبين الشيك العادي فارق.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها يستوي في ذلك الأدلة المباشرة أو غيرها من طرق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سائغاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يومي 21 و22 يناير سنة 1967 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة: المتهمان الأول والثاني: أجريا عملية من عمليات النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع التي حددها وزير الاقتصاد وعن غير طريق المصارف المرخص لهما منه بذلك بأن قام المتهم الأول بتسليم الثاني الشيكين السياحيين المبينين الوصف بالمحضر وقيمة كل منهما مائة دولار أمريكي في مقابل الخدمات السياحية التي أداها له. المتهم الثاني: لم يعرض على وزارة الاقتصاد وبسعر الصرف الرسمي الشيكين السياحيين سالفي الذكر المقومين بعملة أجنبية واللذين بلغت قيمة استبدالهما 86ج و425م بالنقد المصري. وطلبت عقابهما بالمواد 2 و3 و9 من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدل والقرار الوزاري 51 سنة 1947 المعدل والمواد 11 و12 و179 من لائحة الرقابة على عمليات النقد الأجنبي الصادر بها قرار وزير الاقتصاد رقم 893 لسنة 1960. ومحكمة القاهرة للجرائم المالية والتجارية قضت في الدعوى غيابيا للأول وحضوريا عملا بمواد الاتهام (أولا) حبس المتهم الأول شهرا واحدا مع الشغل ومائتي قرش لوقف التنفيذ (ثانيا) حبس المتهم الثاني شهرا واحدا مع الشغل عن كل تهمة من التهمتين المنسوبتين إليه وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ (ثالثا) مصادرة الشيكين السياحيين المضبوطين. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.