الطعن رقم 17 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-4-7
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ قرارات وزارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وعضوية محمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس, ونصر الدين عزام, وأنور خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الأولى من القرار رقم 53 لسنة 1967 الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية وقد نصت على أنه: "يحظر خلال الفترة من 20 مارس سنة 1967 حتى آخر يوليه سنة 1967 نقل الفول البلدي الصحيح والمجروش خارج حدود المحافظات بغير ترخيص من مديرية التموين المختصة " .فقد دلت على أن حظر النقل لا يتحدد بوقت إنتاج المحصول بل بالفترة التي حددتها - بالنسبة إلى فعل النقل ذاته ويسري هذا الحظر على الزارع وغيره . لما كان ذلك، وكان لا يوجد ثمة تداخل أو ارتباط بين أحكام القرارين الوزاريين رقمي 52، 53 لسنة 1967، فإن ما يثيره الطاعن من أن تنفيذ القرار الأخير منوط بتوافر المواصفات التي تضمنها القرار الأول يكون غير سديد في القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 9 من أبريل سنة 1967 بدائرة مركز بني سويف نقلوا "فول بلدي صحيح "خارج حدود المحافظة بدون تصريح من مديرية التموين المختصة. وطلبت عقابهم بالمادتين 1 و2 من القرار رقم 53 لسنة 1967. ومحكمة بني سويف الجزئية قضت عملا بمادتي الاتهام حضوريا بالنسبة إلي المتهم الثاني وغيابيا بالنسبة إلي كل من المتهم الأول والثالث بتغريم كل منهم مائة جنيه ومصادرة المواد المضبوطة فاستأنف المتهم الثاني هذا الحكم. ومحكمة بني سويف الابتدائية- بهيئة استئنافية- قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.